نتيجة خطأ في عملية التخدير

مليون درهم تعويضاً لامرأة أصيبت بعجز 100% خلال الولادة

محكمة استئناف أبوظبي أيدت حكم محكمة أول درجة. أرشيفية

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكم محكمة أول درجة، قضى بإلزام مستشفى وطبيب تخدير بأن يؤديا مليون درهم لامرأة و300 ألف درهم لزوجها، تعويضاً عن إصابة الزوجة بعجز 100%، نتيجة خطأ في عملية تخدير خلال ولادة قيصرية.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى ضد مستشفى وطبيب تخدير، طالب فيها بالحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي عن نفسه وبصفته قيّماً عن زوجته تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصاب زوجته من أضرار جسيمة.

وأوضح أن زوجته دخلت المستشفى لإجراء عملية ولادة في الموعد المتوقع، ولم يكن لديها أي تاريخ مرضي سابق، واتضح أن عنق الرحم مغلق وأجريت لها عملية قيصرية تحت التخدير العام، وتوقف قلبها ودخلت في غيبوبة وظلت في قسم العناية المركزية تتنفس عن طريق فتحه بالقصبة الهوائية وتتم تغذيتها عن طريق أنبوبة المعدة ومن المتوقع بقاؤها لمدة طويلة.

وأكد أن ما حدث لزوجته كان نتيجة خطأ طبي يتمثل في جرعة زائدة في التخدير مع عدم مراعاة الحالة الصحية لها، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة، ومن إصابته بأضرار مادية ونفسية وقد أدى ذلك لحرمان أبنائه من والدتهم.

فيما أكد المدعى عليهما أن ما حدث للمستأنفة ليس خطأ طبياً، وأن إصابتها كانت نتيجة ذبحة قلبية أوقفت وصول الأوكسجين إلى المخ ما تسبب بتلف الدماغ وأدى إلى وضعها الحالي، وأحيلت زوجة المدعي إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية للكشف عليها، وحكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه الأول والثاني بأن يؤديا للمدعي عن نفسه مبلغ 300 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية والأدبية التي أصابته، ولزوجته مليون درهم تعويضاً عن جميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم ومصروفات الدعوى.

وطعنت الشركة الطبية التابع لها المستشفى وطبيب التخدير، على الحكم أمام الاستئناف، وأوضحا أن المريضة حضرت ولم تكن تتابع حملها، ولم تراجع المستشفى لتلقي الرعاية والمتابعة اللازمة قبل الولادة، وتبين اضطراب نبض الجنين ما تقرر معه عملية قيصرية، ولم ينجح إجراء التخدير لعدم تعاون المريضة مع طبيب التخدير، وبعد العملية أصبحت تعاني غيبوبة وتم وضعها تحت العلاج الطويل الأجل.

وأكدا أن أسلوب العلاج الذي اتبعه طبيب التخدير متفق مع الأصول الطبية المتعارف عليها وغير ناتج عن خطأ طبي، مطالبين بإلغاء الحكم المستأنف تبعاً لعدم وجود خطأ أو تقصير أو قصور الحكم بالاستدلال.

ولم يقبل الزوج بحكم محكمة أول درجة وطعن عليه بالاستئناف المتقابل، وطالب بزيادة المبلغ المحكوم به ليتناسب مع الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته وبصفته قيّماً على زوجته.

وأكدت محكمة الاستئناف أبوظبي، في حيثيات الحكم، أن الثابت من التقرير الطبي المقدم من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية حدوث خطأ طبي من المستشفى والطبيب، حيث انتهت اللجنة إلى حدوث خطأ طبي جسيم من قبل الطبيب أخصائي التخدير متمثل في عدم اتباعه للأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها عند قيامه بتخدير المريضة ما نتج عنه عجز بنسبة 100%، وقد حاول الطبيب إجراء التخدير النصفي للمريضة مرات عدة ولم ينجح ولم يطلب مساعدة طبيب تخدير آخر، وتعرضت المريضة لنقص الأوكسجين في الدماغ.

وأكدت المحكمة أن تقدير قيمة التعويض التي لحقت بالمضرور من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها، وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه.


- تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أثبت حدوث خطأ طبى من المستشفى والطبيب.

تويتر