استعارها منه.. ورفض إعادتها

«جنح رأس الخيمة» تلزم شاباً بـ 4700 درهم مخالفات لسيارة صديقه

ألزمت محكمة الجنح، في رأس الخيمة، آسيوياً بسداد مخالفات مرورية لسيارة صديقه، قدرها 4700 درهم، وذلك بعد أن استعارها منه، ورفض إعادتها.

وتفصيلاً، استولى آسيوي على سيارة صديقه من جنسيته نفسها، بعد أن طلبها منه على سبيل الإعارة لإنهاء التزاماته الشخصية، على أن يردها له بعد ثلاثة أيام، ورفض إعادتها، وارتكب بها مخالفات مرورية بـ5000 درهم.

وقضت محكمة الجنح، في محاكم رأس الخيمة، بتغريم المتهم غيابياً بتهمة اختلاس المال المنقول (السيارة) من المجني عليه، على سبيل الأمانة والإعارة، لغرض الإضرار به.

وأقام المدعي دعوى أمام محكمة مدني جزئي في محاكم رأس الخيمة، طالب فيها بإلزام المدعى عليه بتسليمه السيارة التي تم تثمينها بـ6500 درهم، وتحويل جميع المخالفات المرتكبة بقيمة 4700 درهم منذ يوم استعارة المركبة إلى تاريخ تسليمها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وجاء في منطوق الحكم: «جاء في قانون المعاملات المدنية، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ومن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه، وإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو أتلفه بتعديه أو دون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب، وعليه ضمان منافعه وفوائده».

وأشار الحكم إلى أن الثابت للمحكمة أنه قد تم إعلان المتهم بالحكم، ومن ثم يكون ميعاد الاعتراض على الأمر سبعة أيام قد فاته دون أن يعترض عليه، ومن ثم يكون الأمر الجزائي لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية، كونه ليس حكماً جزائياً، ومعه تبحث المحكمة جميع عناصر الدعوى دون الالتزام بالأمر الجزائي الصادر عن المحكمة.

وذكرت أن المدعى عليه استلم سيارة ملك المدعي، ولم يردها إليه، فيكون الثابت أن المدعى عليه تغيرت نيته في حيازة السيارة دون مبرر مشروع، ومن ثم تحولت يده إلى يد حائز بسبب مشروع إلى يد غاصب للسيارة المملوكة للمدعي.

وشرح أنه وفقاً للمقرر قانوناً أن يرد المال المغتصب إلى مالكه بالحالة التي كان عليها عند الغصب وفي مكانه، وفقاً لقانون المعاملات المدنية التي بموجبها ألا تلحق بذمة المالك الذي اغتصب ماله أي خسارة ناشئة عن تلك الواقعة، وعن استعمال المال أو إهلاكه.

وأضافت أن استعمال المدعى عليه للسيارة بطريقة مخالفة لقانون السير والمرور قد أسفر عن ارتكابه غرامات مرورية بقيمة 4700 درهم، خلال أربعة أشهر، وكان واقع الحال أن المدعي لم يرتكب تلك المخالفات، وأن المسؤول عنها المدعى عليه.

ولفت إلى أنه وفقاً لمبدأ السببية يكون المتسبب هو المسؤول عن سداد الغرامات والمخالفات المرورية، وأي غرامات تسجل على السيارة، حتى تسليمه السيارة للمدعي، ومعه تقضي المحكمة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 55 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، بإلزام المدعى عليه بتسليم السيارة للمدعي، وإلزامه بسداد الغرامات المترتبة على المخالفات المرورية وقدرها 4700 درهم، مع ما يستجد من غرامات مرورية أخرى حتى تسليم السيارة، كما ألزمته بالرسوم والمصاريف.


- تغريم المتهم غيابياً بتهمة اختلاس السيارة من المجني عليه، على سبيل الأمانة والإعارة، لغرض الإضرار به.

تويتر