بينها 1018 استئنافاً من قبل أعضاء النيابة العامة

4159 استئنافاً لدعاوى جزائية في دبي خلال 9 أشهر

صورة

كشفت النيابة العامة في دبي أن إجمالي عدد الدعاوى الجزائية المستأنفة منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر سبتمبر، بلغ 4159 دعوى، شملت 1018 استئنافاً من قِبَلْ أعضاء النيابة العامة، فيما قرر أحد أطراف الدعاوى 3141 استئنافاً.

وقال رئيس نيابة أول المستشار أول محمد شريف آل علي لـ«الإمارات اليوم»، إن الاستئنافات التي قررت من قبل أعضاء النيابة شملت 573 استئنافاً خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم زاد المعدل بشكل لافت، وبواقع 113 استئنافاً خلال الشهر الواحد، ليصل العدد المسجل في الربع الثالث إلى 445 استئنافاً.

وأضاف أنه في المقابل بلغ إجمالي عدد الدعاوى الجزائية الاستئنافية التي تم الطعن عليها بمحكمة التمييز خلال الفترة ذاتها 893 دعوى، شملت 73 تمييزاً تم تقريرها من قِبَلْ أعضاء النيابة العامة، بينما بلغ عدد الطعون بالتمييز التي قررت من قِبَلْ أحد أطراف الدعوى 820 تمييزاً.

وحول الفرق بين الطعن بالاستئناف والطعن بالتمييز، أوضح آل علي أن هناك عدداً من الفروق الأساسية، أولها في مدة الطعن، إذ يجوز للمتهم المحكوم عليه الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي خلال 15 يوماً من تاريخ النُطق بالحكم الحضوري، بينما يجوز للمتهم المحكوم عليه الطعن بالتمييز على الحكم الاستئنافي خلال 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري.

وأشار إلى أن الفرق الثاني يتعلق بإجراءات الطعن، فيجوز للمتهم نفسه أو لوكيله الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق المتهم، ويلزم لقبول الطعن بالاستئناف أن يودع المحكوم عليه مبلغ تأمين في الجنح وقدره 500 درهم، وفي المخالفات 200 درهم، بينما يجب أن يوقع على أسباب الطعن بالتمييز محامي المحكوم عليه، على أن يكون مقبولاً أمام محكمة التمييز، وإذا كان الطعن بالتمييز مرفوعاً من المحكوم عليه بغرامة أو إذا صدر الحكم بوقف التنفيذ، فيجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة المحكمة 1000 درهم على سبيل التأمين.

أما الفرق الثالث، فيتعلق بأسباب الطعن، إذ يجب أن تكون أسباب الاستئناف موضوعية، أو قانونية من رافعها، مثل طلب البراءة، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاء الإبعاد، بينما تكون أسباب الطعن بالتمييز قانونية فقط، ومحددة على سبيل الحصر، بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات، أو إذا حكمت المحكمة في الادعاء بالحق المدني بما يجاوز طلب الخصم، أو إذا خلا الحكم المطعون فيه من الأسباب، أو كانت غير كافية أو غامضة، أو إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.

وأفاد آل علي بأن الفرق الرابع يرتبط بحضور المحكوم عليه، ففي حال عدم تنفيذ عقوبة الحبس الابتدائي، يجب حضور المحكوم عليه الجلسة الأولى لنظر الاستئناف وتقديم نفسه للتنفيذ، وإلا قضي بسقوط استئنافه، بينما تقضي محكمة التمييز في الطعن المقدم إليها دون الحاجة لحضور المتهم المحكوم عليه.

ولفت إلى أن في جميع الأحوال إذا كان الطعن بالاستئناف أو بالتمييز حاصلاً بناءً على طلب المحكوم عليه فقط دون طلب النيابة العامة، فلا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المحكوم عليه إعمالاً للمبدأ المستقر عليه بأنه: «لا يُضار الطاعن بطعنه».

تويتر