700 ألف درهم تعويضاً لمواطن هبطت فيلته بسبب خطأ في التصميم

قضت المحكمة المدنية التجارية في محاكم رأس الخيمة، بإلزام شركة استشارات هندسية، بتعويض مواطن 716 ألف درهم، بعد أن تسببت في هبوط فيلته السكنية نتيجة لخطأ في التصميم.

وتفصيلا أقام مواطن دعوى تجارية أمام المحكمة المدنية التجارية في محاكم رأس الخيمة ضد شركتي استشارات هندسية ومقاولات بناء، لتسببهما في هبوط أرضي في فيلته أدى إلى عدم صلاحيتها للسكن، ما يشكل خطراً على ساكنيها، وأوصى مكتب إدارة الخبرة في محاكم رأس الخيمة بإزالة الفيلا من أجل بنائها على أسس هندسية صحيحة، وتعويض المواطن.

وطلب الخبير بفسخ عقد المقاولة المبرم بين المدعي والمدعى عليهما، وإلزامهما بالتعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية من إتلاف الأرض المقررة للبناء وتفويت فرصة إتمام البناء وما فات المدعي من كسب وما لحقه من خسارة، مع إلزامهما بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، على سند القول أنه قد توافر خطأ المهندس الاستشاري الثابت بتقرير الخبير من عدم قيامه بتحليل التربة الجبلية وقد نشأ عن ذلك هبوط أرضي بأرض الفيلا وضرر فادح تقرر بشأنه هدم الفيلا.

وأوضح، تقرير لجنة فض المنازعات التابعة لبلدية رأس الخيمة، أنه تم دفن أرض الفيلا على عمق ستة أمتار بأسوأ مخلفات البناء والنفايات، ما أدى إلى تجمع مياه الأمطار وتسربها تحت القواعد، والتسبب في هبوط القواعد الخرسانية، ما نتج عنه عدم صلاحية الفيلا للسكن لخطورتها.

وأضاف أن من الناحية الفنية يتحمل الاستشاري المسؤولية الكاملة عن الهبوط، لأنه كان يعلم أن الأرض مدفونة، وأنها تقع على سفح جبل، ويظهر الدفان بها بوضوح، مضيفاً أن المقاول لا يتحمل مسؤولية الهبوط، لأن هندسة التربة والأساسات تخصص مستقل في الهندسة الإنشائية ولا تدخل في تخصص المقاول.

وأوصى التقرير بأن أفضل الحلول وأرخصها والأكثر أماناً الإزالة وإعادة البناء على أسس هندسية صحيحة، وتقدر الخبرة سعر الإزالة بـ50 ألف درهم، وسعر كلفة الأعمال المنجزة 646 ألف درهم، وعليه تبلغ قيمة التعويضات المستحقة للمالك 696 ألف درهم.

وطالبت وكيل المدعي، حنان البايض، من المحكمة بإزالة الفيلا على نفقته المقاول، وإعادة بنائها، وتقدير قيمة التعويضات المترتبة على بناء الفيلا، وما أصاب المدعي من أضرار مادية ومعنوية.

وطالب وكيل شركة الاستشارات الهندسية، بندب لجنة ثلاثية من الخبراء لإثبات أن المالك قرر أن الدفان بالأرض صحيح، وطلب رفض الدعوى، كما طلب وكيل شركة المقاولات بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وإعادتها للخبرة لإعادة احتساب المبالغ المسددة وتصفية الحساب مع المدعي.

وجاء في منطوق الحكم، أن المحكمة تطمئن لتقرير الخبرة وترى كفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها، إذ تبين حدوث هبوط في الفيلا وتشققات بالجدران وأنه لا يمكن إصلاحها ويتطلب الهدم الكلي للبناء، وأن سبب الهبوط وجود خطأ بالتصميم من قبل الاستشاري.

وأكدت، أن الخطأ الجسيم يسأل عنه الاستشاري وحده بوصفه استشاري المشروع الذي أعد التصاميم الهندسية وأشرف على تنفيذها، حيث أن الاستشاري يعلم بأن الأرض المدفونة ووضع الأرض واضح أنها تقع على سفح جبل ويظهر الدفان بوضوح، ولفتت إلى أنه لا توجد مسؤولية على المقاول في الهبوط الحاصل بالفيلا.

وأضافت، أن خطأ الاستشاري تسبب في ضياع الوقت على المدعي "مالك الفيلا" وتكبده نفقات التقاضي، وقد ترتب عليه ضرراً بعدم انتفاعه من المبنى في الموعد الذي يأمله، فضلا عن اضطراره للجوء للتقاضي لإثبات حقه، ولفتت إلى أنها قد خلصت إلى انتفاء الخطأ من جانب المقاول ومن ثم فلا مقتضى لتضامنها مع الاستشاري وتقضي المحكمة برفض طلب التضامن في أداء الدين بين المقاول والاستشاري، وترى معه المحكمة بإلزام الاستشاري بأن يدفع للمدعي 716 ألف درهم تعويضا جابراً للأضرار، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

تويتر