إلزام شركة تأمين بتعويض عامل «دليفري» بـ 70 ألف درهم

قضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة، بإلزام شركة تأمين بتعويض عامل "دليفري" بمبلغ 70 ألف درهم بعد أن صدمه سائق سيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين، وتسبب في تعرضه لكسر الترقوة اليسرى من كتفه، وعدم قدرته على العمل في مجال توصيل الطلبات.

وتفصيلا تعرض عامل دليفري (آسيوي) لحادث سير تسبب به سائق سيارة (خليجي) مؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعى عليها بموجب وثيقة تأمين، وأسفر الحادث عن إصابة المدعي بألم في جسده وبكسر في منتصف الترقوة اليسرى من الكتف مع أطراف مكسورة متجاوزة، وقد أدانت محكمة المرور قائد المركبة جزائيا بتهمة إتلافه مركبة مملوكة لآخر في حادث مروري، وصدم بسيارته دراجة نارية كان يقودها المدعي على شارع الجسر عن دوار الدفاع المدني برأس الخيمة، ما أدى إلى إتلاف المركبتين وإصابة المدعي، وكشف تقرير المرور، أن سبب وقوع الحادث هو عدم التزام المتهم بخط سيره.

وأقام المدعي دعوى أمام مدني كلي طاب بإلزام المدعى عليهما سائق السيارة المتسبب في الحادث وشركة التأمين، بأن يدفعوا له التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة والجابر للأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت به جراء وقوع الحادث، وإلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأوضح، أنه أصيب بأضرار نفسية ومادية وأدبية جراء الحادث وتكبد مصاريف علاج السفر إلى بلاده لإجراء عملية جراحية، كما سيتكبد في المستقبل مصاريف استكمال علاجه في بلده، إضافة إلى أنه خسر راتبه نتيجة مكوثه بدون عمل ولا أجرة لعدة أشهر، لافتا إلى أنه كان يعمل سائق دراجة نارية في كافتيريا، وأنه معرض لإلغاء إقامته بسبب عدم قدره على العمل كالسابق.

وجاء في شهادة كفيل المدعي صاحب كافتيريا، أن المدعي لم يتقاضى راتبه 2500 درهم عن شهرين بسبب الحادث، وأنه كان يعمل لديه سائق دراجة نارية وأنه سافر إلى بلده لتلقي العلاج، وقدم وكيل المتسبب بالحادث مذكرة طالب فيها برفض الدعوى لعدم تحقق الضرر ولعدم صحة شهادة راتب المدعي وطلب مخاطبة وزارة العمل لإرفاق صورة عقد عمل المدعي.

وأكدت المحكمة في حكمها، أن الثابت بتقرير الحادث أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها تأمينا إجباريا من المسؤولية المدنية قبل الغير لدى شركة التأمين المدعى عليها، ومن ثم يكون مشمولا بالتغطية التأمينية وقد وقع الخطر المؤمن عنه ومن ثم قامت مسؤولية شركة التأمين بأداء التزامها بتعويض المضرور وفقا لما تقدره المحكمة.

وأضافت، أن الثابت من التقرير الطبي إصابة المدعي بكسر في منتصف الترقوة اليسرى مع أطراف مكسورة متجاوزة وهي تمثل مساسا بسلامة جسده، كما ثبت من المستندات تكبده 250 درهم استشارة أشعة، و150 درهم ترجمة مستندات، ولفتت إلى أن الثابت أن المدعي لم يتقاضى رابته البالغ 2500 درهم شهريا عن شهرين بسبب الحادث، وعدم عودته من بلاده لمباشرة عمله، كما تكبد خسارة تذكرة سفر بقيمة 611 درهم ذهاب فقط، وهي تمثل خسارة لحقت بأمواله وما فاته من كسب من راتبه الشهري طوال تلك الفترة ولفترة عودته من بلاده وهو ما يتحقق معه الضرر المادي.

وأضافت، أن المدعي أصابته أضرار نفسيه وأدبية جراء إصابته وما آلت حالته طوال تلك الفترة التي كان يتردد فيها للعلاج سيما مع إصابته بإصابات ومن بينها كسر بمنتصف الترقوة اليسرى وهو ما يزيد من المشاعر السلبية لديه ومن حزن وألم وخوف وهي أضرار نفسية وأدبية.

ذكرت، أنه قد ثبتت مسؤولية المتسبب في الحادث لمخالفته القانون وثبتت مسؤولية شركة التأمين وفقا لنصوص عقد التأمين، ومن ثم تحققت مسؤولية كل منهما مع اختلاف الأساس القانوني للمسؤولية بحق كل منهما ومن ثم يكونان مسؤولان معا مسؤولية تضامنية، وتقضي المحكمة معهما بإلزامهما بالتضامن بينهما بأداة 70 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا للمدعي عن الأضرار التي أصابته من الحادث.

 

تويتر