خليجي يدعي إصابة أطفاله بتهيج والتهاب جلدي في مسبح فندق

رفع أب (خليجي) دعوى ضد فندق إثر إصابة أطفاله الثلاثة بتهيج والتهاب في الجلد وانتفاخ في العين، بعد السباحة في مسبح الفنادق.
وأقام الأب دعوى أمام محكمة مدني كلي في رأس الخيمة طالب بإلزام الفندق بأن يؤدي له تعويض مناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به وبأسرته، إلا أن المحكمة قضت برفض الدعوى وألزمت الأب بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
ولم يلق الحكم قبولا لدى الأب فأقام استئنافه طالباً بقبول استئنافه شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا له بالتعويض والجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، على سند القول إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
وأوضح أنه حجز فيلا لدى الفندق للاستجمام مع أسرته، وعند نزول أولاده المسبح إصيبوا باحمرار في عيونهم مصحوبا بألم شديد، وبعد عودتهم للمنزل فوجئ بتهيج جلدهم وانتفاخ وجوههم وأعينهم بحيث يصعب معه تميز ملامحهم.
وأضاف أنه بعد يومين تفاقمت حالتهم الصحية، وعرضهم على طبيب في مستشفى لطيفة، وأفاد التقرير الطبي بأن الأطفال تعرضوا لتركيب كثيف لمادة الكلور الموجودة في المسبح، وأن ابنه الأول أصيب بألم في الأذن، كما أصيبت ابنته بتورم في الوجه وجفون العين وتورم بالوجه وطفح والتهاب جلدي وتمت معالجتها بحقنة، فيما أصيبت ابنته الثالثة بألم في الأذن مع طفح جلدي.
وجاء في منطوق حكم محكمة استئناف المدني، أن الحكم المستأنف جاء صحيحا ومتفق وأحكام القانون ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده لعدم توافر الخطأ والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن التقارير الطبية تمت بعد يومين من خروج الأطفال من الفندق فضلا عن أنه لم يثبت بالأوراق أن ما أصاب الأطفال كان نتيجة مسبح الفندق.
وأضاف أن ركن الخطأ لم يثبت بالأوراق ولا يقدح في أن هناك العديد من الشكاوى من النزلاء على مواقع التواصل أو إيميلات متبادلة بين طرفي الخصومة ولم تثبت ركن الخطأ والرابطة السببية وبين الخطأ والضرر ومن ثم تكن كافة أسباب الاستئناف جاءت على غير سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض، ومعه تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
تويتر