براءة عربي من التحرش بآسيوية

برّأت محكمة جنايات الفجيرة عربياً من تهمتي هتك عرض موظفة آسيوية بالإكراه، وخدش حيائها بالقول والفعل عبر وسيلة تقنية المعلومات (واتس أب).

وقالت المجني عليها في التحقيقات، إنها تعمل مع المتهم في مكان واحد، بحكم أنه رئيس القسم المباشر عليها، إلا أنه بدأ بملاطفتها ولمس جسدها بقصد المزاح، وطلب منها أن يلمس يدها، فمكّنته من ذلك، وحين رفضت طلبه باللقاء معها في غرفة بأحد الفنادق، ضربها، فأبلغت مديرهما في العمل.

من جهته، أنكر المتهم التهم المسندة إليه، وقدم محامي المتهم دفوعاً، التمس فيها براءته من التهمتين المسندتين إليه، تفيد بأن من المقرر قضائياً أن يتم التقصي لثبوت الجرائم من عدمها، فإن المتهم أنكر التهمتين في جميع مراحل التحقيق ثم أمام المحكمة، مشيراً إلى أن الأصل في الإنسان البراءة، وأن الظن لا يغني من الحق شيئاً، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ولفت إلى أن أوراق القضية خلت من أدلة قانونية قطعية الدلالة تثبت أن المتهم هتك بالإكراه عرض المجني عليها، ولامس أماكن العفة فيها، وأنه تعرض لها على وجه يخدش حياءها بالقول، واستخدام وسيلة تقنية معلومات (واتس أب).

وأكد أن أقوال المجني عليها في التحقيقات لا تكفي وحدها لتأسيس إدانة المتهم، دون أن يكون هنالك دليل يثبت الاتهام المسند إلى المتهم، خصوصاً أن أقوال المجني عليها جاءت متضاربة، فقد ذكرت في محضر استدلالات الشرطة، ثم محضر تحقيقات النيابة، أن المتهم هتك عرضها بالإكراه، بينما قالت أمام المحكمة إن المتهم لامس جسدها بقصد المزاح، وطلب منها أن يلمس يدها فمكّنته من ذلك.

وأشار محامي دفاع المتهم إلى أن صور المحادثات التي قدمتها المجني عليها كدليل، مدعية أنها حدثت بينها وبين المتهم، لم تصدر من جهة فنية مختصة يمكن الأخذ برأيها، لتؤكد أنها صادرة عن المتهم للمجني عليها، لذلك لا يمكن الأخذ بها كدليل، وعليه فقد أضحى الاتهام قائماً على غير سند صحيح من الواقع أو القانون.

فيما حكمت محكمة الجنايات ببراءة المتهم من التهمتين المسندتين إليه، ورفض الدعوى المدنية.

الأكثر مشاركة