شابه خطأ في التطبيق وبناء على طعن النائب العام

«تمييز دبي» تنقض حكماً عمالياً بسبب «اليمين الحاسمة»

نقضت محكمة التمييز حكماً صادراً عن محكمة الاستئناف بدبي في منازعة عمالية، بناءً على طعن النائب العام لامارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، مستندة في قضائها على أن حكم محكمة الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون بشأن اليمين الحاسمة.

وتفصيلاً، أقام موظف دعوى ضد مكتب المحاماة الذي كان يعمل به لإلزامه بسداد 75 ألف درهم على سند من القول بأنه التحق بالعمل لديه في نوفمبر 2016 بأجر أساسي قدره 5000 درهم وإجمالي 7000 درهم شهرياً، وظل على رأس عمله إلى أن تم فصله تعسفياً، فيما أقام مكتب المحاماة (المدعى عليه) دعوى متقابلة ضد العامل يطالبه بأن يسدد له مبلغ 68 ألف و902 درهماً تأسيساً على انه استقال دون سابق انذار.

وبعد ضم الدعويين، قضت المحكمة الابتدائية في الدعوى الأولى بالزام مكتب المحاماة المدعى عليه بأن يسدد 12 ألف درهم وتذكرة العودة، وفي الدعوى الثانية بالزام العامل المدعى عليه فيها بأن يسدد لمكتب المحاماة مبلغ 42 ألفاً و166 درهماً. فاستأنف الطرفان أمام محكمة الاستئناف وبعد ضمهما حكمت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المحكوم به على العامل لصالح رب العامل ليصبح 41 ألف درهم.

من جهته، تقدم العام بطلب للنائب العام للطعن بالتمييز على الحكم، كونه من الأحكام التي لا يجوز للخصوم الطعن عليها بالتمييز لصدورهما في مطالبة يقل نصابها عن 500 ألف درهم فتم دراسة الطلب من قبل رئيس النيابة المدنية طارق أحمد النقبي، وتبين أن حكم الاستئناف مخالف للقانون ويشوبه خطأ في التطبيق، فوافق النائب العام بدبي على الطعن عليه بمحكمة التمييز.

وبعد نظر الطعن، قضت محكمة التمييز بنقض حكم الاستئناف، وأحالت الدعوى إلى المحكمة لتقضى فيها مجدداً مؤسسة لقضائها بأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون كونه طبق قاعدة قانونية لا تنطبق على الواقع الصحيح في الدعوى بشأن اليمين الحاسمة، حيث بنى الحكم المطعون في أسباب قضائه أن صاحب مكتب المحاماة قد حلف اليمين الحاسمة الموجهة إليه من العامل بأن الأخير تقدم باستقالته بإرادته المنفردة، ولم يكن مدفوعاً بضغط منه، وذلك على خلاف الواقع الثابت في الدعوى من أن صاحب المكتب قد رد اليمين التي وجهت إليه من العامل الذي حلف اليمين التي ردت عليه ما يكون معه تركه للعمل في حكم الفصل التعسفي، وكان ذلك يوجب الحكم له بطلباته في التعويض الذي يستحقه عن إنهاء عقد عمله غير محدد المدة وفقاً للمادة 123 من قانون تنظيم علاقات العمل، وبدل الإنذار وكذلك مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة التي يستحقها، وذلك كأثر من الآثار القانونية على حلفه اليمين الحاسمة بأنه كان مدفوعاً من صاحب العمل على تقديم الاستقالة.

تويتر