إدانة سائق بتهمة تعريض حياة آخر للخطر

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة ضد حكم استئناف لم يقضِ بمصادرة مركبة سائق دين بتعريض حياة آخر للخطر، موضحة أن مركبة المتهم لم تعدّ خصيصاً لارتكاب الجريمة.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية، إذ ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريضه حياة شخص للخطر، بأن قام بالانحراف عمداً بمركبته أمام مركبة المجني عليه، وهما يسيران في الطريق، وتعريض حياته للخطر.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بتغريمه 1000 درهم عن الاتهام المسند إليه، مع إلزامه بمبلغ 50 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف برفض استئناف النيابة العامة على الحكم. لم يجد الحكم قبولاً من النيابة العامة فطعنت عليه بالنقض، موضحة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وذلك لعدم الحكم بمصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة، وفقاً لنص المادة (82/‏‏‏‏‏‏‏1) من قانون العقوبات الاتحادي، الذي أوجب مصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت في الجريمة.

من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن من المقرر، بنص المادة (82) من قانون العقوبات الاتحادي، أنه «تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة، أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، أو كانت محلاً لها، أو التي تحصلت منها»، وكان الثابت بالأوراق أن حكم الاستئناف لم يقض بمصادرة السيارة موضوع الدعوى «لأنها لم تعد خصيصاً لارتكاب الجريمة، كأن تستعمل لتهريب المخدرات مثلاً أو الأسلحة بأن تجهّز لذلك الغرض».

 

تويتر