إدانة سائق بتهمة تعريض حياة آخر للخطر

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن النيابة العامة، ضد حكم استئناف لم يقض بمصادرة مركبة سائق دين بتعريض حياة آخر للخطر، موضحة أن مركبة المتهم لم تعد خصيصاً لارتكاب الجريمة.
 
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة الجنائية، إذ ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريضه حياة شخص للخطر، وذلك بأن قام بالانحراف عمداً بمركبته أمام مركبة المجني عليه، وهما يسيران في الطريق العام، ذلك بتعريض حياته للخطر، مطالبة بمعاقبته طبقاً للمادة 348/1 من قانون العقوبات الاتحادي.
 
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بجلسة بمعاقبة المتهم بتغريمه 1000 درهم عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه بمبلغ 50 ألف درهم، ثم قضت محكمة الاستئناف رفض استئناف النيابة العامة على الحكم.
 
لم يجد الحكم قبولاً من النيابة العامة فطعنت عليه بالنقض، موضحة أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وذلك لعدم الحكم بمصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة، وفقاً لنص المادة 82/1 من قانون العقوبات الاتحادي الذي أوجب مصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت في الجريمة، وكان استخدام المتهم للمركبة متعمداً فأصبحت أداة الجريمة مما يوجب على المحكمة مصادرتها.
 
من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة العامة، موضحة أن من المقرر بنص المادة 82 من قانون العقوبات الاتحادي أنه «تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها»، وكان الثابت بالأوراق أن حكم الاستئناف لم يقض بمصادرة السيارة موضوع الدعوى «لأنه لم تعد خصيصاً لارتكاب الجريمة كأن تستعمل لتهريب المخدرات مثلا أو الأسلحة بأن تجهز لذلك الغرض» ومن ثم يكون نعي النيابة العامة على غير أساس يتعين رفضه.
تويتر