المحكمة ألزمتها بسداد 55 ألف درهم

محامٍ يقاضي موكلة لم تسدّد أتعابه

«الاستئناف» أيدت حكم المحكمة الابتدائية. أرشيفية

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام امرأة بأن تؤدي لمكتب محاماة 55 ألف درهم، بقية أتعاب ترافعه عنها في قضية جزائية في مرحلتي التقاضي الابتدائي والاستئناف، مؤكدة أن للموكل أن يعزل محاميه أو يقيد وكالته، شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر للوكيل، وألا يكون متعسفاً في استعمال هذا الحق، وإلا كان ملزماً بدفع كامل الأتعاب، وأن للموكل الحق في طلب إنقاص الأتعاب متى كانت مبالغاً فيها.

وفي التفاصيل، أقام مكتب محاماة دعوى قضائية على امرأة طالب فيها بإلزامها بأداء 137 ألفاً و500 درهم والفائدة 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، وإلزامها بأداء مبلغ 5000 درهم مقابل الأضرار التي لحقت به نتيجة امتناعها عن السداد، مع الفائدة 5%، موضحاً أنه بموجب اتفاق أتعاب أسندت له الموكلة مهمة تمثيلها والترافع عنها في قضية جنائية مقابل 150 ألف درهم، وأنه قام بما يجب عليه حتى صدر حكم ببراءتها بحكم تم تأييده أمام محكمة الاستئناف، إلا أن موكلته لم تقم بأداء المبلغ المتفق عليه، وقدّم صورة من اتفاق الأتعاب.

في المقابل أقامت الموكلة دعوى قضائية متقابلة، أكدت فيها عدم أحقية مكتب المحاماة في ما يجاوز 15 ألف درهم، فيما أوضحت المحكمة أن الاتفاق كان يتضمن الترافع عن المدعى عليها ابتدائياً واستئنافياً ونقضاً، وأن المكتب قام بتمثيلها لدى المحكمة الابتدائية والاستئنافية، ولم يمثلها لدى النقض ولا محكمة الاستئناف بعد الإعادة من النقض، وارتأت استحقاق المكتب مبلغ 75 ألف درهم، لافتة إلى أن المدعى عليها سددت 20 ألف درهم والمتبقي 55 ألف درهم.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المتقابلة التي أقامتها الموكلة بإنقاص الأتعاب إلى 15 ألف درهم، لعدم سداد الرسم المستحق عليها، وإلزامها بأن تؤدي للمكتب المدعي 55 ألف درهم والمصروفات، ورفضت القضاء بالفوائد لعدم توافر إحدى الحالات المبررة للقضاء بها، واستأنف الطرفان الحكم.

وأكدت محكمة الاستئناف في حيثيات الحكم أن مدى إخلال العاقد بالتزامه من سلطة المحكمة، وأن الحكم راعى المجهود المبذول من المدعية، وفق الثابت من حضورها في 10 جلسات، وكذلك بمراعاة النفع العائد على المدعى عليها، وبناء على ذلك قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع برفضهما وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه.

تويتر