المحكمة رفضت الدعوى لعدم قيامها على سند

خليجي يطالب والد طليقته بـ 435 ألف درهم بعد 11 سنة زواجاً

رفضت محكمة مدني كلي، في رأس الخيمة، دعوى رجل (خليجي)، طالب بإلزام والد طليقته بأن يؤدي إليه 435 ألف درهم، كان أنفقها عليهما قبل وقوع الطلاق، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات والرسوم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى مدنية ضد والد طليقته، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي إليه الأموال التي أنفقها عليه وعلى ابنته، خلال فترة زواجهما حتى الطلاق، لافتاً إلى أنه أعطى طليقته أموالاً لشراء سيارة لوالدها، كما أنها باعت ذهبها الذي اشتراه لها لتكمل ثمن السيارة.

وأوضح أنه اشترى مركبة لشقيق طليقته، ودفع أموالاً لصيانة منزل والدها، كما اعتادت طليقته طلب مبالغ مالية شهرية لأسرتها، خلال 11 سنة زواجاً، بما يعادل 396 ألف درهم، مضيفاً في أوراق الدعوى أنه لا يمتلك مستندات، ولا شهوداً على طلباته، وأنه يرتكن إلى حلف المدعى عليه اليمين في حال النكران.

وقال المدعى عليه، خلال جلسة إدارة الدعوى، إنه لا صحة لأيٍّ من طلبات المدعي، وإنه لم يتحصل منه على أي أموال، وتمت إحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية للنظر في القضية.

وجاء في منطوق الحكم، أن طلب الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه يعتبر بمثابة قبوله، مسبقاً، الحكم الذي سيصدر بناءً على حلف خصمه، لكون اليمين الحاسمة تحسم النزاع.

وأوضحت المحكمة أن طلبات المدعي تنحصر في مطالبته بإلزام المدعى عليه بأداء 435 ألف درهم، بادعاء أنه أنفقها على المدعى عليه إبان فترة قيام الزوجية بين المدعي وابنة المدعى عليه، لافتة إلى أن المدعي يرتكن إلى اليمين الحاسمة، لإثبات دعواه بإشغال ذمة المدعى عليه بمبالغ مالية، حيث وجهت المحكمة للمدعى عليه اليمين، وقال «إنه لا تشغله في ذمته أي مبالغ مالية للمدعي».

وأضافت أنه، بعد حلف المدعى عليه اليمين الحاسمة، بالصيغة الموجهة له من قبل المحكمة، يكون النزاع قد انحسم في ما انصبت عليه اليمين من عدم انشغال ذمة المدعى عليه بالمبالغ المالية الواردة في طلبات المدعي، ومن ثم يكون ما ادعاه المدعي غير قائم على سند، وتكون دعواه جديرة بالرفض، وهو ما تقضي به المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات.

تويتر