69 ألف درهم تعويضاً لموظف فُصل تعسفياً

«المحكمة» رفضت طلب الموظف بدل ساعات عمل إضافية. ■ أرشيفية

قضت محكمة أبوظبي العمالية بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف 69 ألف درهم تعويضاً عن فصله تعسفياً، بعد مدة عمل بلغت ثماني سنوات، ورفضت المحكمة طلب الموظف بالتعويض عن إصابة العمل، مشيرة إلى أن الإصابات التي تعرض لها تُعد من الحوادث وليست من أمراض المهنة.

وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية بحق جهة عمله، أوضح فيها أنه عمل لديها ثماني سنوات، وتم فصله تعسفياً، وطالب في دعواه بأجر شهر قدره 8300 درهم، واستقطاعات من الراتب 18 ألف درهم، ومكافأة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي، وبدل ساعات عمل إضافية، وتذكرة سفر، وشهادة خبرة، والتعويض عن الضرر المادي والأدبي من إصابة العمل، والفوائد القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وبالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. في المقابل، طالبت جهة العمل برفض الدعوى، لعدم الأحقية والثبوت.

وقضت المحكمة بندب الطب الشرعي التابع لدائرة القضاء، حيث أكد تقرير الطبيب الشرعي أن حالة المدعي استقرت، وأن الإصابات التي تعرض لها لا تعد من أمراض المهنة، بل تعد من الحوادث التي تعرض لها بشكل عارض أثناء مزاولة العمل، وأنه تخلّف لديه من جرائها تأثر الأداء للطرف السفلي الأيمن، ما يشكل عاهة مستدامة وعجزاً دائماً بوظائف ذلك الطرف بنسبة 25%.

وقررت المحكمة في حيثيات الحكم احتساب مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 26 ألفاً و465 درهماً، وحددت أجر ثلاثة أشهر تعويضاً عن فصله تعسفياً بمبلغ 24 ألفاً و906 دراهم، واستجابت لطلب إلزام جهة العمل بتذكرة السفر وشهادة الخبرة، فيما رفضت طلب الموظف بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي من إصابة العمل، استناداً إلى تقرير الطب الشرعي بأن إصابة المدعي لا تعد من أمراض المهنة.

ورفضت المحكمة طلب الموظف بدل ساعات عمل إضافية، مشيرة إلى أن الموظف لم يرفق بدعواه ما يفيد بتكليف صاحب العمل له بالقيام بالعمل الإضافي، وقضت المحكمة حضورياً بإلزام جهة العمل بأن تؤدي للمدعي مبلغ 69 ألفاً و648 درهماً، وإلزامها بالمصروفات، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

 

تويتر