الابن اعتدى على شاب بالضرب وكسر أنفه

إلزام أب بدفع 70 ألف درهم تعويضاً عن جريمة ابنه

«الجنح» أمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. ■ أرشيفية

قضت محكمة مدني كلي في رأس الخيمة بإلزام أب (عربي) بأن يؤدي إلى أم (آسيوية) 70 ألف درهم تعويضاً عما لحق بنجلها من أضرار مادية وأدبية، جراء تعرضه للضرب والاعتداء والسب من قبل نجل الأب العربي.

وتفصيلاً، أقامت أم دعوى تطالب بإلزام أب بأن يؤدي لنجلها (بصفتها ولية أمره) تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية، جراء تعدي نجله بالضرب على ابنها.

وكانت محكمة الجنح قضت بتغريم الابن المتهم 5000 درهم عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، وإعجازه عن ممارسة أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، كون الحكم صار باتاً بعدم الطعن عليه بعد ثبوت خطأ المدعى عليه.

وأوضحت أوراق القضية أن نجل المدعى عليه اعتدى على نجل المدعية، وأصابه بكسر في الأنف أدى إلى تشوه عظامه، وتم إجراء عملية لتقليص كسر عظام الأنف، ما كبّده مصروفات تقاضٍ ومصروفات علاج، فضلاً عن إصابته بألم وحسرة، نتيجة تعدي نجل المدعى عليه بالضرب، وقدم محامي المدعى عليه مذكرة دفاع، طالب فيها برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات والرسوم وأتعاب المحاماة.

وأفادت المحكمة في منطوق الحكم بأن المادة 282 من قانون المعاملات المدنية نصت على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو كان غير مميز، بضمان الضرر، على أن الضمان يقدّر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لفعل ضار. وتابعت أن القانون نص على أن حق الضمان يتناول الضرر الأدبي، وهو التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي.

وأوضحت أن القانون ترك تقدير التعويض للقاضي، الذي يقدّره على ضوء الظروف الشخصية للمضرور، من حيث عمره ودخله وعمله، وما أصابه من ضرر أو ما فاته من كسب، وتعطله عن العمل كلياً أو جزئياً، ومركز المالي والاجتماعي، وسائر الاعتبارات الشخصية الأخرى.

وأضافت أنه ثبت من الحكم الصادر من محكمة الجنح تعدي نجل المدعى عليه المشمول بولايته على نجل المدعية المشمول بوصايتها، وانتهت المحكمة إلى إدانته وثبوت جرمه وخطئه الموجب للتعويض، حيث أصبح ذلك الحكم باتاً، وبعدم الطعن عليه، ومن ثم وجب التعويض.

وذكرت أن التعويض المستحق للمدعية، بصفتها وصية على نجلها، تقدره المحكمة بـ50 ألف درهم تعويضاً مادياً، و20 ألف درهم تعويضاً أدبياً، وبذلك تلزم المحكمة المدعى عليه، بصفته الولي الطبيعي عن نجله، بأن يؤدي للمدعية 70 ألف درهم تعويضاً عما لحق بنجلها من أضرار مادية وأدبية، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.


- «الجنح» قضت بتغريم الابن 5000 درهم عن تهمة الاعتداء.

تويتر