المحكمة رفضت طلب المدعي بـ 51 ألفاً و500 درهم تعويضاً. = أرشيفية

إلزام دائرة حكومية برد 20 درهماً لمتعامل

قضت المحكمة الابتدائية في دبي بإلزام دائرة حكومية برد 20 درهماً رسوماً استوفتها مرتين من أحد المتعاملين، إضافة إلى سداد المناسب من مصروفات المحاماة، فيما رفضت إلزام الدائرة بسداد 51 ألفاً و500 درهم طالب بها المدعي تعويضاً عما لحق به من أضرار مادية وأدبية ومعنوية، بسبب خطأ تقني ارتكبته الدائرة، عازية ذلك إلى عدم إثبات حدوث الضرر من جانب المدعي في القضية.

وتفصيلاً، بدأت الواقعة حين تلقى المدعي المحامي محمد العوامي المنصوري إشعاراً من الدائرة الحكومية بسداد 32 ألفاً و20 درهماً غرامة تأخير في تجديد بطاقة المحاماة الخاصة به، وفي ظل التزامه بالتجديد في الموعد المحدد راجع الدائرة، التي بررت الخطأ بأنه نتيجة عدم تحديث النظام الإلكتروني.

وتقدم المدعي مرة أخرى بطلب تجديد البطاقة، وتلقى إشعاراً بسداد 1020 درهماً فقط، فسدد الرسم المطلوب، وتم التجديد إلكترونياً للبطاقة، وتسلمها فعلياً، لكن المشكلة تكررت حين تلقى إشعاراً جديداً يفيد بأن المبلغ الذي سدده أقل من المستحق عليه، ويجب عليه سداد مبلغ مماثل، لأن إجمالي الرسوم المستحقة 2020، وحين اعتزم السداد فوجئ بمطالبته بمبلغ 1020 بدلاً من 1000 درهم فقط، فاعترض على سداد 20 درهماً إضافية «رسم درهم المعرفة»، لكن تم تحصيل المبلغ منه على غير إرادته، ودون مسوغ قانوني، فراجع الدائرة، ثم قرر اللجوء إلى القانون.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن المحامي محمد العوامي المنصوري، أشار في دعواه إلى أنه لم يكن بحاجة إلى اختصام الدائرة، وليس بحاجة إلى هذا المبلغ الضئيل (20 درهماً) لولا تكرار الأخطاء التي حدثت معه، وسببت له آلاماً نفسية واجتماعية، بوصفه مهملاً ومتقاعساً ومقصراً في تجديد بطاقة المحاماة الخاصة به في الوقت المحدد، واضطر إلى زيارة الدائرة أكثر من مرة، ما أدى إلى إهدار وقته، لذا طالب بتعويض قدره 51 ألفاً و500 درهم.

من جهتها، التمست الدائرة الحكومية في مذكرة الرد رفض الدعوى لعدم صحتها، إذ إن النظام الإلكتروني بالدائرة يرسل إشعارات تلقائية إلى المحامي لحثه على التجديد وسداد ما عليه من مستحقات، وحين ورده الإشعار الأول بضرورة سداد غرامة قدرها 32 ألفاً و20 درهماً، راجع الدائرة فتم تحديث البيانات، وإرسال إشعار إليه بسداد 1020 درهماً، لافتة إلى أنه يدرك جيداً أن المبلغ الأخير أقل من المستحق عليه، لذا تواصلت الدائرة معه مرة أخرى، وطالبته بسداد بقية المبلغ المستحق عليه.

وأوضحت الدائرة في مذكرتها أن أوراق الدعوى التي أقامها المدعي خلت من أي أضرار ألمت به نتيجة سداد الـ20 درهماً الزائدة عن المطلوب منه، مؤكدة أن المبلغ من الضآلة بما لا يمكن أن يسبب أي ضرر للمدعي، أو يتحقق به ركنا الخطأ والضرر، بما يجعل الدعوى مرفوضة.

وبعد الاستماع إلى طرفي الدعوى، قضت المحكمة بأحقية المدعى في مبلغ 20 درهماً، ورفضت طلبه بتعويض 51 ألفاً و500 درهم، لأنه لم يستطع إثبات الأضرار التي لحقت به، كما ألزمت المدعى عليها بسداد المناسب من الرسوم والمصروفات.

الأكثر مشاركة