المتهم حرض طليقته على تحسين المعصية

70 ألف درهم تعويضاً لامرأة تلقت رسائل جنسية برأس الخيمة

قضت محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة، بـ70 ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً لخليجية تعرضت للسب بألفاظ تحمل عبارات جنسية من قبل طليقها الخليجي، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة، أن المدعى عليه، حرض المدعية (طليقته السابقة) على تحسين المعصية وأرسل لها رسائل نصية عبر هاتفها يحضها على ممارسة الزنا معه.

وكانت محكمة الجزاء في الشارقة قضت غيابياً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهرين عن التهم الموجه إليه، فيما المحكمة المدنية المختصة في الشارقة بعدم الاختصاص بالنظر في الدعوى وإحالتها إلى محكمة رأس الخيمة.

وفي التفاصيل، أقامت المدعية صحيفة دعوى أمام محكمة مدني كلي في محاكم رأس الخيمة، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقتها نتيجة الخطأ الذي ارتكبه، وإلزامه بالرسوم والمصايف وأتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في منطوق حكمها، إنه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة رقم 293 من قانون المعاملات المدنية، «يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته وأو عرضة أو شرفه أو سمعته في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي»، وتابعت أنه من المستقر عليه في قضاء التمييز، أن الضرر يعتبر ركنا من أركان المسؤولية ثبوته شرط لازم لقيامها وبالقضاء بالتعويض ويقع على المضرور عبئ اثبات الضرر الذي يدعيه.

وأضافت أن الثابت في الأوراق أن محكمة جزاء الشارقة أدانت المدعى عليه عن واقعتي تحريض المجني عليها على تحسين المعصية بإرسال رسائل نصية لها يحضها على ممارسة الزنا معه، وسبها بألفاظ جنسية، عبر الهاتف.

وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة أن المدعية قد لحق بها أضرار مادية من رسوم ومصروفات التقاضي وأتعاب المحاماة سعيا لحقها القانوني، عما أصابها من أضرار أدبية فيما لحق بها من ألم وحسرة من تلقيها رسائل من هاتف طليقها السابق تحتوي على عبارات سب وطلب للمعاشرة الجنسية الصريحة باستعمال ألفاظ فاضحة وواضحة وهي سيدة متزوجة من رجل آخر وأم ولديها عدد من الأبناء.

وأضافت، أن تلك الأضرار المادة والأدبية نتجت عن جرم المدعى عليه والذي يتمثل في خطأ موجب التعويض بما تستحقه المدعية، وعليه قررت المحكمة، بأن يؤدي المدعى عليه للمدعية تعويضاً وقدره 70 ألف درهم أدبياً ومادياً وإلزامه بالمصاريف.

تويتر