«النقض» أيّدت عدم أحقيته بمؤخر الأتعاب

تراخي محامٍ يكلفه 200 ألف درهم تعويضاً لموكلته

أيّدت محكمة النقض في أبوظبي حكمين لمحكمة الاستئناف، قضيا بتعويض امرأة تراخى محاميها عن قيد دعوى قضائية في الزمن القانوني المحدد لها بمبلغ 200 ألف درهم، فيما قضى الحكم الثاني بعدم أحقية المحامي بمؤخر الأتعاب، ورفضت الطعنين، تأسيساً على أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية، ونسبته لفاعله، وما نجم عنه من ضرر، ومدى مشاركة المضرور في الخطأ، وتقدير التعويض، أمور تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها.

وفي التفاصيل، قضى حكم ابتدائي، تم تأييده بحكم محكمة الاستئناف، لامرأة بمبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، جراء خطأ محاميها وتراخيه في قيد الدعوى، ما ترتب عليه الحكم بعدم سماعها، وراعى الحكم في تقدير التعويض نسبة إسهام الطاعنة في ذلك الخطأ، الذي تمثل في عدم طلبها من المحامي إقامة الدعوى إلى نحو 20 يوماً من المدة التي بفواتها تكون الدعوى غير مسموعة.

وأوضحت محكمة النقض أن الحكم قدّر التعويض الذي قضى به بما ارتآه مناسباً وكافياً لجبر الأضرار التي لحقت بالطاعنة، مراعياً في ذلك إسهامها في الخطأ الذي وقع من المحامي، مشيرة إلى أن النعي عليه بأسباب الطعن جميعها لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في ما تستقل به محكمة الموضوع، ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

وفي الطعن المقابل، أشارت محكمة النقض إلى أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أتعاب المحاماة الفعلية، في ضوء ما بذله المحامي من جهد وما عاد على الموكل من نفع، وإذا استخلصت المحكمة الواقع الذي اقتنعت به أو أقامته على ما يكفي لحمله، فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بمتابعة الخصوم في ما يدلون به من الحجج. وكان الحكم الابتدائي، المؤيد بحكم محكمة الاستئناف، قضى برفض طلب «المحامي» بإلزام «موكلته» المطعون ضدها الأولى بمؤخر الأتعاب المتفق عليها، على سند أن المرأة لم يعد عليها أي نفع من الدعوى الموكل فيها المحامي، وأنها خسرتها في نهاية المطاف بسبب تراخيه في إقامة الدعوى، حتى قُضي فيها بعدم السماع لمرور الزمان، رغم توكيلها له خلال سريان المدة وقبل فواتها.

ولفتت محكمة النقض إلى أن الحكم الابتدائي خلص في قضائه برفض توجيه اليمين الحاسمة للخصمين المدخلين في الدعوى من قبل المحامي، حيث لم يطلب الأخير في مواجهتهما أية طلبات موضوعية، ورتب على ذلك رفض طلب الإدخال، وتم تأييد الرفض بحكم محكمة الاستئناف، تأسيساً على خطأ الطاعن أنه وبصفته محامياً وعلى دراية بمقتضيات القانون في ما يخص الدعوى التي وكل فيها يتحمل قسطاً كبيراً من السبب الذي بموجبه تم القضاء بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وتأخره في إقامتها حتى فات الميعاد القانوني لسماعها، وحكمت المحكمة بعدم قبول الطعنين، وألزمت كل طاعن برسم ومصروفات طعنه، وأمرت بمصادرة التأمين فيهما، وبالمقاصة بين الطرفين في أتعاب المحاماة.

تويتر