طالبت الوالدين بوقف الصراع والتعاون في تربية أولادهما

«الأحوال الشخصية» ترفض إسقاط حضانة أم لأطفالها الـ 5

رفضت محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة دعوى أقامها أب خليجي لإسقاط حضانة طليقته لأطفالهما الخمسة، لأحقية الأم برعاية صغارها، مطالبة طرفي الدعوى بوقف الصراع بينهما، والتعاون في تربية أولادهما وجعلهم صالحين.

وأقام الأب دعوى، طالب فيها بإسقاط حضانة طليقته لابنتيه، لبلوغهما سن حضانة المدعي قانوناً، كما طالب بإسقاط حضانة باقية أبنائه، لعدم أمانة طليقته عليهم، وامتناعها عن تنفيذ حكم مسبق بالرؤيا صادر من محكمة التنفيذ.

وأوضح أن طليقته لم تهتم بابنتيه خلال بلوغهما السن القانونية، ولم تهتم بدراستهما، ما دفعه لرفع شكوى أمام الجهات التعليمية المختصة لبحث حالتهما النفسية والتعليمية، إضافة إلى محاولة إحدى بناته الانتحار، لتعرضها للتوبيخ الدائم من والدتها، وفقاً للتقرير النفسي والاجتماعي.

وأضاف أنه طالب بضم الأولاد جميعاً لحضانته، لعدم متابعة طليقته لهم تعليمياً، إضافة إلى عدم أمانتها على صحتهم، حيث انتقلت بهم إلى إمارة أخرى في ظل انتشار فيروس «كورونا».

وأشار إلى أن طليقته منعت المحضونين من الاتصال والتواصل معه عبر برامج التواصل الاجتماعي، ما أثّر في حالتهم النفسية، إضافة إلى أنها تنال من شخصه أمام أولادهما، وقدم محامي المدعي مذكرة إلى المحكمة، أفاد فيها بأن منع المدعى عليها الطفلة الصغيرة من رؤية موكله أدى إلى سوء حالتها النفسية، وفقاً لتقرير طبي، وطالب بالحكم بكامل طلباته، تأسيساً على البلاغات المقدمة منه ضد المدعى عليها.

وأكدت محامية المدعى عليها، حنان البايض، أن موكلتها كانت تعمل أخصائية اجتماعية، وقدمت استقالتها لرعاية أطفالها، خصوصاً أن لديها طفلاً يعاني حالة صحية، وظلت على تواصل مع مركز مختص لعلاجه، مطالبة برفض الدعوى، والحكم بإثبات حضانة موكلتها لأبنائها.

وأفاد تقرير اللجنة الفنية لشؤون الحضانة بأن المحضونين يميلون للبقاء مع والدتهم، مع حبهم لوالدهم، واللجنة ترى بالإجماع أحقية المطلقة في حضانتهم، نتيجة لحسن المعاملة، وتطوير حالتهم النفسية إلى الأفضل، كما ترى اللجنة عدم تفريق الأخوة عن بعضهم.

وقالت المحكمة إن المصلحة تقتضي، وفقاً للمألوف، وجود المحضون في حضانة أمه، والشريعة الإسلامية وضعت الأم في صدارة من لهم حق حضانة الصغير، وراعت في ترتيب الحضانات تقديم قرابة الأم، استجابة للغريزة الطبيعية المتحققة في الأم وقرابتها.

وأشارت إلى أن طلب المدعي إسقاط حضانة المدعى عليها لجميع الأطفال الصغار، وضمهم إليه، انتهت المحكمة إلى رفضها، لأن الأطفال الصغار مازالوا في سن حضانة النساء، وأن المحكمة تطمئن لتقرير اللجنة الفنية لشؤون الحضانة، الذي بيّن حب الأطفال لوالدهم، وميلهم للبقاء مع والدتهم، لذلك فإن المحكمة تستخلص منه أن المدعى عليها تتوافر فيها شروط الحضانة، ولم يقدم المدعي أي مستند ينال منها على أنها غير أهل للحضانة.

وأضافت أن من مصلحة الصغار البقاء مع والدتهم، كونهم بحاجة للرعاية والخدمة والتربية، وهي أحق الناس بحضانتهم. وطالبت المحكمة الطرفين بوقف الصراع بينهما، والتعاون من أجل تربية الصغار وجعلهم صالحين وقادرين على خدمة أنفسهم وبلدهم، وعليه تكون الدعوى الراهنة قد جاءت على غير ذي سند من الواقع والقانون، وجديرة بالرفض.

وقضت المحكمة أولاً بقبول الطلب العارض شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة، كما قضت في موضوع الدعوى الأصلية برفضها، وإلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

تويتر