محكمة أول درجة قضت له بـ 146 ألف درهم تعويضاً

المحكمة العمالية تشطب استئناف «الموظف الغائب»

«المحكمة» اعتبرت الاستئناف كأن لم يكن. أرشيفية

قرّرت محكمة أبوظبي العمالية، شطب استئناف دعوى تعديل حكم تعويض موظف فصل تعسفياً، من الشركة التي كان يعمل فيها، وذلك لتغيبه عن حضور الجلسات، وقضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

وتعود تفاصيل القضية إلى التحاق الموظف «المدعي» بالعمل لدى الشركة «المدعى عليها» قبل ثلاث سنوات لقاء راتب شهري 12 ألف درهم، ولعدم سداد المدعى عليها أجوره وبقية مستحقاته أقام دعوى قضائية طالب فيها بأن تؤدى له رواتب متأخرة، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازة، وبدل الإنذار، بالإضافة إلى التعويض عن الفصل التعسفي، وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 146 ألفاً و845 درهماً.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى الموظف المدعي فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، وسيقدم مذكرة شارحة لاحقة مع إلزام المستأنف ضدها بالرسوم مع النفاذ، ولم يحضر المستأنف جلسات المرافعة وحضر وكيل عن المستأنف ضدها، فقررت المحكمة شطب الاستئناف ثم تقدم المستأنف بطلب التمس فيه تجديد الاستئناف من الشطب، فقررت المحكمة تعجيله من الشطب واستئناف السير فيه وخلال جلسة الاستئناف الجديدة، لم يحضر أحد.

وأوضحت محكمة الاستئناف في حكمها، أن قانون الإجراءات ينص على أنه إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا أقرت شطبها، فإذا انقضى 30 يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن حكماً، وحكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وأعفت المستأنف من الرسوم والمصروفات.

تويتر