«استئناف أبوظبي» ترفض تحميل مستأجرة تكاليف أضرار حريق

محكمة الاستئناف أكدت أن سبب الحريق غير معروف ولا يمكن تحديده. من المصدر

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى أقامها مالك مستودع على مستأجرة، وطالب فيها بندب خبراء لحصر قيمة الأضرار التي لحقت بالمستودع جراء نشوب حريق فيه خلال فترة إيجارها له، وإعادته للحالة التي كان عليها وقت التعاقد.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام مالك المستودع (المدعي)، برفع دعوى طالب فيها بندب خبير هندسي لبيان وحصر قيمة الأضرار والتلفيات التي لحقت بالمستودع نتيجة نشوب حريق به، وبيان تكاليف إعادته للحالة التي كان عليها وقت التعاقد، وبيان قيمة مقابل انتفاع المستأجرة (المدعى عليها) بالمستودع، وإلزامها بفائدة تأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضح أن المدعى عليها استأجرت منه مستودعاً لمدة عام بأجرة سنوية 230 ألف درهم، وقبل انتهاء عقد الإيجار نشب حريق في المستودع تسبب في أضرار جسيمة به، ما دفعه لإخطار المؤجرة بعدم رغبته في تجديد العقد معها، وبعد انتهاء فترة الإيجار تركت المؤجرة العين موضوع النزاع بالحالة التي عليها من تلفيات وأضرار دون أن تسلمها بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد.

وأوضح تقرير الخبير الهندسي، الذي انتدبته المحكمة، أنه في حال رأت المحكمة أن المدعي يستحق تعويض الأضرار التي أصابته فيبقى في ذمة المؤجرة 140 ألف درهم خاصة بالأضرار التي وقعت على جسم الشبرة الرئيس دون حساب أرضية الطابق العلوي، لعدم إمكانية حسابها أو وجود أي مخطط يوضح ما كانت عليه قبل الحريق، فيما قدم وكيل المدعى عليها (المؤجرة) مذكرة تعقيبية طلب فيها وقف الدعوى لحين الفصل في طعن آخر، وإعادة الدعوى للخبرة للرد على اعتراضاتها، وطلب القضاء بعدم اختصاص المحكمة ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وطلب رفض الدعوى، وأرفق شهادة بقيد طعن وصور مستندات أخرى، وقضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصاريف والرسوم و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المدعي الحكم مطالباً بإلغائه والقضاء له بطلباته.

وأكدت محكمة الاستئناف أن الثابت من مطالعة تقرير الأدلة الجنائية أن سبب الحريق غير معروف ولا يمكن تحديده، وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم وإلزام المستأنف بالمصروفات.

تويتر