«الاستئناف» قضت بتأييد حكم أول درجة. أرشيفية

مكتب سيارات يطالب فتاة بـ 121 ألف درهم إيجار مركبة في يوم

أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً أصدرته محكمة أول درجة، قضى برفض اتهام فتاة استأجرت سيارة لمدة يوم واحد مقابل 750 درهماً، بأنها لم تُعِد السيارة في الموعد المتفق عليه، وأبقتها لديها لمدة 121 يوماً، ومطالبتها بمبلغ 121 ألف درهم قيمة الإيجار، وتصليح السيارة من الأعطال التي حدثت فيها، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وقضت المحكمة برفض الاستئناف.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الفتاة استأجرت سيارة من مكتب تأجير السيارات لمدة يوم واحد مقابل 750 درهماً تم سدادها وكانت معها صديقتها، وأثناء سيرهما على طريق دبي - العين تعطلت السيارة وتوقفت فجأة، فقامت المدعى عليها بالاتصال بالعمليات، وتم إرسال شاحنة لقطر السيارة، كما اتصلت بصاحب مكتب التأجير لإبلاغه بواقعة تعطل السيارة، وطلبت منه الحضور لاستلامها إلا أنه رفض، ثم تحدث صاحب المكتب مع سائق شاحنة القطر وطلب منه إرسال المركبة إلى الكراج الذي يتعامل معه في صناعية العين.

وتوجهت المدعى عليها إلى مكتب تأجير السيارات لإلغاء العقد، إلا أن صاحب المكتب طالبها بمبلغ 27 ألف درهم قيمة إصلاح السيارة، على سند أنها تحتاج استبدال المحرك، فيما رفضت الفتاة وأكدت أن توقف المحرك يعد عطلاً فنياً يعود إلى إهمال الشركة في صيانة السيارة ولا يرجع لها، ثم توجهت إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ بالواقعة وبعد أن علمت الشركة بهذا المحضر حررت محضراً كيدياً ضد الفتاة تتهمها بعدم سداد أجرة السيارة، وتم ضم البلاغين إلى بعضهما، وأحيلا للمحكمة.

وتقدم مكتب تأجير السيارات بمذكرة تعقيب، أكد فيها أن السيارة كانت بحالة ممتازة وقت استلامها، وأن الأضرار المثبتة بتقرير الشرطة ناجمة عن دعم الفتاة للسيارة، كما أدخل شركة التأمين في الدعوى باعتبارها الشركة المؤمن لديها السيارة تأميناً شاملاً، والتمس بإلزام الخصم المدخل بسداد 25 ألفاً و500 درهم قيمة إصلاح تلفيات السيارة، وإلزام الفتاة بأن تؤدي له 95 ألفاً و617 درهماً قيمة الأجرة، ومقابل انتفاع بالسيارة والفائدة التأخيرية بواقع 12%.

وتقدمت شركة التأمين بمذكرة جوابية التمست فيها الحكم بعدم قبول طلب الإدخال، ورفضه لرفعه على غير ذي صفه لعدم تغطية وثيقة التأمين الحادث، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى بقبول طلب إدخال شركة التأمين شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت المدعي رسوم الإدخال، كما ألزمت المحكمة الفتاة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 750 درهماً قيمة استئجار السيارة لمدة يوم واحد.

ولم ينل القضاء قبولاً لدى المدعي فاستأنفه، وعاب فيه على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون.

وأفادت محكمة الاستئناف بأن الثابت توصيل السيارة موضوع النزاع إلى الكراج المملوك لصاحب مكتب التأجير في يوم تأجير السيارة نفسه، لافتة إلى أن سائق شاحنة القطر جزم بأنه لم تكن هناك أي أضرار ظاهرة على السيارة وقت قطرها، وفي ظل خلو الأوراق من تقرير رسمي بالحادث، أو الدعم الذي زعمه المستأنف، فإن ما انتهت إليه محكمة أول درجة من نتائج يكون سليماً وله ما يسعفه، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنف بالرسوم والمصروفات.

750

درهماً أمرت المحكمة بسدادها مقابل إيجار المركبة لمدة يوم واحد.

الأكثر مشاركة