شخص يحرر إيصال أمانة بـ 250 ألف درهم وينكر توقيعه

«المحكمة» ألزمت المدعى عليه بالسداد. أرشيفية-

قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام شخص بأن يؤدي لآخر مبلغ 250 ألف درهم، قيمة إيصال أمانة حرره وأنكر صحة توقيعه، مشيرة في حكمها إلى أن المادة 112 من قانون المعاملات المدنية أقرت أن «أدلة إثبات الحق هي الكتابة والشهادة واليمين»، وأن من المقرر قضاءً أن عبء إثبات الحق المدعى به يقع على عاتق من تمسك به.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدعى عليه بتحرير إيصال سند أمانة بمبلغ 250 ألف درهم للمدعي، وامتنع عن السداد على الرغم من مطالبة المدعي المتكررة له، وقضت محكمة أول درجه بإلزام المدعى عليه بتأدية المبلغ للمدعي، فأستأنف المدعى عليه، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، وإحالة الملف إلى محكمة أبوظبي الابتدائية.

وتبادل الطرفان المذكرات، وأنكر المدعى عليه توقيعه، وطعن بالتزوير على المحرر سند المدعي، وتبادل الأطراف المذكرات، وصمم كل منهما على طلباته ودفاعه، وطلب المدعي الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة، إضافة إلى المبلغ محل الدعوى. وأظهر تقرير المختبر الجنائي أن التوقيع المذيل بالمحرر سند المدعي يعود إلى المدعى عليه، وأنه يتعذر عليها فنياً معرفة ما إذا كان أي من البيانات الواردة في ذلك المحرر قد تمت إضافته لاحقاً من عدمه. كما أدى المدعي أمام المحكمة اليمين المتممة، وفقاً للصيغة التالية «أقسم بالله العظيم بأن المدعى عليه مدين لي بمبلغ 250 ألف درهم، وأن ذمته مازالت مشغولة لي بكامل هذا المبلغ، والله على ما أقول شهيد»، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 250 ألف درهم، وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.

تويتر