المحكمة ألزمتها بسداد 200 ألف درهم دية شرعية لورثة المجني عليه

«تمييز رأس الخيمة» ترفض طعن سائقة تسببت في وفاة شاب دهساً

رفضت محكمة التمييز في رأس الخيمة طعن سائقة خليجية ضد حكم قضى بتغريمها 5000 درهم، وإلزامها بدفع 200 ألف درهم دية شرعية لورثة المجني عليه، وأدائها كفارة القتل الخطأ، لأنها تسببت في وفاة شاب دهساً.

وفي التفاصيل، اتهمت النيابة العامة برأس الخيمة السائقة بعدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده، بأن قادت مركبتها من دون انتباه، ما أدى إلى وقوع حادث الدهس، والتسبب في وفاة المجني عليه.

وأوضحت أن المتهمة تسببت بخطئها في إتلاف المركبة المملوكة للغير، بأن جعلتها غير صالحة للاستعمال.

وطالبت النيابة العامة بإحالتها إلى محكمة الجنح، ومعاقبتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وقانون العقوبات الاتحادي بشأن السير والمرور المعدل.

وقضت محكمة الجنح برأس الخيمة حضورياً بتغريم المتهمة 5000 درهم وإلزامها بدفع 200 ألف درهم دية شرعية لورثة المجني عليه، وأفهمتها أن عليها أداء كفارة قتل الخطأ، وإلزامها بدفع الرسم المستحق.

ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى المتهمة، فاستأنفته أمام محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف في ما قضى به، وإلزامها بأداء الرسم المقرر، فطعنت المتهمة على الحكم بالنقض.

وجاء في منطوق محكمة التمييز، أن الطاعنة نعت على الحكم المطعون فيه بأن إدانتها بجرائم القتل الخطأ والإتلاف وعدم الالتزام بعلامات السير والمرور، شابها القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، وذلك بأنها تمسكت بانتفاء الخطأ من جانبها وانتفاء مسؤوليتها عن الحادث، وأن المسؤول عن الحادث هو المجني عليه وحده لدخوله في الطريق السريع عبر شارع الإمارات العابر بمكان غير مخصص لعبور المشاة، ومن دون التأكد من خلوه من المركبات، معرضاً نفسه والآخرين للخطر.

وأشارت إلى أن ما شهد به الشرطي مخطط الحادث هو من قبيل التخمين، غير أن الحكم المطعون فيه دانها من دون أن يأخذ بدفاعها، أو على الأقل أن يخفض مبلغ الدية الشرعية بمقدار إسهام المجني عليه في الخطأ، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وتابعت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين الواقعة، بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقه، أدلة سائغة لها.

وذكرت المحكمة أن الحكم الابتدائي قد استخلص ثبوت نسبة الخطأ، واستظهر رابطة السببية بين الخطأ والضرر الواقع نتيجته، وهو إصابة المجني عليه التي أودت بحياته وحدوث تلفيات بالمركبة، وذلك بانحراف الطاعنة بمركبتها وقيادتها يميناً عن مسارها وخروجها إلى كتف الطريق ودهس المجني عليه، ما أسفر عن تعرضه لإصابات بليغة بالصدر أدت إلى وفاته في الحال، كما أسفر الحادث عن تعرض مركبة المتهمة لأضرار جسيمة.

ورأت المحكمة أن ذلك ما استخلصه الحكم مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق.

وتابعت أن قول وجود خطأ من جانب المجني عليه، نفته المحكمة واطمأنت إلى حدوث الواقعة على النحو الذي حصلته محكمة أول درجة لثبوت التهم المسندة إلى المستأنفة يقيناً، وأنها قد تسببت بخطئها وحدها في وقوع الحادث على النحو الذي ارتأته المحكمة.

• النيابة اتهمت السائقة بقيادة مركبتها من دون انتباه، ما أدى إلى التسبب في وفاة المجني عليه.

تويتر