ألقى سجائر تحوي المخدر للهروب من الجريمة

معاقبة تاجر مخدرات بالمؤبد والإبعاد عن الدولة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم بتعاطي مؤثرات عقلية وحيازتها بقصد الاتجار، ضد حكم قضى عليه بالسجن المؤبد والغرامة والإبعاد، إذ أكدت ثبوت الاتهام وتوافر القصد الجنائي على الرغم من إلقاء علبة سجائر تحوي المخدرات على الأرض.

وتفصيلاً، وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم يحوز مخدرات، وأثناء ضبطه ألقى علبة سجائر تحوي المخدر على الأرض، مقراً في التحقيقات بأنها تعود إليه، وأنه قبل شهر تواصل مع متهم آخر وزوده بكمية من المخدر مقابل مبالغ مالية.

وأحالت النيابة المتهم إلى المحاكمة بتهمتي تعاطي مؤثر عقلي وحيازته بقصد الاتجار، مطالبة بمعاقبته، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه 50 ألف درهم عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار، وحبسه لمدة ستة أشهر عن تهمة التعاطي، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات، وأيدتها المحكمة الاتحادية الاستئنافية.

ولم يرتضِ المتهم بالحكم، وطعن عليه، إذ ذكر دفاعه أن الحكم دان موكله دون أن يتحقق من مدى مشروعية أمر القبض والتفتيش، وعدم وجود حالة التلبس.

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن ضد الحكم الذي أكد أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر القبض والتفتيش من المسائل التي وكل فيها الأمر إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، والمحكمة اطمأنت إلى جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن، كما أن تلك التحريات أدت إلى ضبط المتهم وضبط المواد المخدرة، وخلص الحكم إلى صحة أمر القبض والتفتيش والتفت عن دفع المتهم في هذا الشأن.

كما رفضت المحكمة طعن المتهم بشأن عدم توافر الأركان القانونية في تهمة حيازة المؤثرات العقلية بقصد الاتجار، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل الواقعة واستخلاص أركانها القانونية ومنها القصد الجنائي، وأن استخلاص حيازة المتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار يخضع لتقدير المحكمة استناداً إلى الأدلة والقرائن المطروحة عليها.


- «الاتحادية العليا» رفضت طعن المتهم ضد حكم «الاستئناف».

تويتر