«النقض» أيدت حبسهما وإبعادهما عن الدولة

موظفان يسرقان «ورقاً صحياً» بـ 42 ألف درهم

«النقض» أكدت توافر كل العناصر القانونية للجريمة. أرشيفية

أيدت محكمة النقض في أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف بمعاقبة متهمين، بسرقة أوراق بقيمة 42 ألف درهم من الشركة التي يعملان فيها، بالحبس ستة أشهر لكل منهما وإبعادهما عن الدولة حال تنفيذ العقوبة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام سائق رافعة ومسؤول مخازن في شركة منتجات ورقية، بتحميل كمية من منتج الورق الصحي من دون علم إدارة الشركة ومن دون إصدار فواتير وبيعها لحسابهما.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة تبديد المنقولات، وللمتهم الثاني، تهمة الاشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة.

وقضت محكمة جنح أبوظبي بمعاقبة المتهمين بالحبس مدة ستة أشهر لكلٍ منهما، والأمر بإبعادهما عن الدولة حال تنفيذ العقوبة وإلزامهما بالمصروفات القضائية، فاستأنف المحكوم عليهما الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمتهما بالمصروفات القضائية، فطعن المحكوم عليهما بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن، ورأت المحكمة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

ونعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مشيرين إلى أن الأسباب الواردة به غير كافيه وغامضة.

فيما بينت محكمة النقض في حكمها توافر كل العناصر القانونية للجريمة التي أدين الطاعنان بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة منها أقوال وكيل الشركة المجني عليها واعتراف المتهمين بمحضر الضبط واستدلالات الشرطة، حيث اعترف المتهم الأول بأنه يعمل بوظيفة سائق رافعة والمتهم الثاني «مسؤول مخازن» وبأنهما باعا البضائع بمبلغ 42 ألف درهم.

وأشارت المحكمة إلى أنه من المقرر أن الدفع بنفي التهمة أو كيديتها وعدم معقولية الواقعة هي من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً، بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد، والطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه.

تويتر