اتهمته بالتنصل من المسؤولية وعدم الإنفاق عليها

المحكمة ترفض طلاق خليجية وتُلزمها بـ «طاعة الزوج»

رفضت محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة دعوى رفعتها زوجة (خليجية)، مطالبة بتطليقها للضرر، وألزمتها بالدخول في طاعة الزوج بمنزل الزوجية ومبادلته الاحترام، وألزمتها بقصر عمل الخادمة على منزل الزوجية.

وأفاد محامي الزوجة بأن الزوج ألحق بها ضرراً لا تطيق تحمله، وتنصل من مسؤولية المنزل وطفلته، ولا ينفق عليها ولا على ابنته.

وطالب بتطليقها للضرر، مع حفظ حقوقها الشرعية، من نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، وإثبات حضانة ابنتها، وإلزامه بالنفقة الشهرية وتوفير سكن حضانة ودفع فواتير الكهرباء والماء والانترنت والغاز، ومصروفات علاج ابنته وتوفير خادمة.

وأقام محامي الزوج، عبدالله سرحان، صحيفة دعوى أفاد فيها بأن موكله عمل محاضر إثبات حالة في مركز الشرطة وقسم التوجيه والإصلاح الأسري في محاكم رأس الخيمة، طالب فيها المدعى عليها بالدخول في طاعته وعدم إخراج الخادمة من المنزل والذهاب بها إلى أسرتها وعدم تدخل أسرتها في شؤونهما الأسرية، بعد خروجها المتكرر من المنزل نتيجة خلافات زوجية.

وطالب برفض الدعوى لخلوها من الدليل، وبدخول المدعية في طاعة الزوج وعدم إخراج الخادمة من المنزل، حيث أمرت المحكمة في جلسة سبقت النطق بالحكم بإحالة الدعوى للتحقيق للاستماع لشهادة شهود الضرر الواقع على المدعية، وإثبات المدعى عليه خلاف ما ذكرته المدعية، وذكر شقيق الزوجة أن شقيقته كانت تقيم في منزل شقيقة الزوج ولم تجد راحة في المنزل، حيث كان المدعى عليه يحضر أصدقاءه للمنزل.

وأوضح أن أن المدعية تركت المنزل من تلقاء نفسها، وأن الزوج لم ينفق عليها، لافتاً إلى أن الأضرار التي أصابتها تتمثل في عدم توفير مسكن زوجية.

وذكر محامي الزوج أن شهادة الشاهد جاءت خالية من الحقيقة، وادعاؤه بأن الزوج لا يمتلك مسكناً للزوجية مجافٍ للحقيقة ومقتضيات المنطق، لافتاً إلى أن الزوجة خرجت من مسكن الزوجية إلى مسكن ذويها دون موافقة الزوج، الأمر الذي يتعين معه إعادتها إلى مسكن الزوجية طالما انتفت موجبات الهجر.

ووافقت المحكمة على طلبات الزوج، وقضت برفض الدعوى وألزمت الزوجة بالدخول في طاعة المدعى عليه، والقرار بمنزل الزوجية ورعاية مصالح الزوجية ومبادلته الاحترام، وإلزامها بقصر عمل الخادمة على منزل الزوجية.

تويتر