محاكمة متهم بتزوير تاريخ انتهاء رخصة تجارية

نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكما قضى بمعاقبة متهم بتزوير تاريخ رخصة تجارية، بالحبس سنة واحدة، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف للرد على دفاع المتهم.
 
وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة تزوير في صورة محرر رسمي، عبارة عن رخصة تجارية، حيث غيَّر تاريخ إنتهاء الرخصة بنية استعماله كمحرر صحيح، وتم استعمال تلك الصورة مع علمه بأنها مزورة، مطالبة بمعاقبته.
 
وقضت محكمة أول درجة على المتهم بالبراءة عن التهمة المسندة إليه مع مصادرة صورة المحرر المضبوطة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة، ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهم، فطعن المتهم على الحكم، مطالباً بالبراءة على سند انتفاء القصد الجنائي.
 
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مؤكدة أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع، إلا أن ذلك منوطاً بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفي لحمله.
 
كما أنه من المقرر أيضاً أن الحكم يجب أن يتضمن في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت اليها والطلبات والدفوع المبداة أمامها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع والحقيقة في الدعوى، وأن الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.
تويتر