طبيبة تخلع أسنان مريض دون مبرر
أيدت محكمة النقض أبوظبي، حكماً استئنافياً قضى بتغريم طبية أسنان 2000 درهم لارتكابها خطأ طبي خلال عملية تقويم أسنان مريض، وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من المتهمة وإلزامها بالرسم المقرر قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المستأنفة بالخطأ في تشخيص وعلاج المجني عليه وخلع أسنانه السفلية والعلوية دون مبرر طبي والخطأ في علاج العصب والحشوات، مما أدى إلى سوء حالة أسنانه علما بأنها غير مختصة لإجراء عملية التقويم.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى الطاعنة، التسبب بخطئها في إصابة المجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم بذلها العناية اللازمة وعدم اتباع الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها مما أدى إلى إصابته على النحو المبين بالتحقيقات.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهمة بما أسند إليها ومعاقبتها بالغرامة وقدرها 2000 درهم مع إلزامها بالرسم القضائي، فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنفة بأداء الرسم المستحق، ولما لم يلق الحكم قبولاً لدى المحكوم عليها أقامت عليه الطعن امام محكمة النقض، وأودعت مبلغ التأمين والتمست قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن، ورأت المحكمة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
ونعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مشيرة إلى أن المحكمة لم تلم بواقعة الدعوى على وجه صحيح وأدانتها رغم انتفاء أركان الجريمة وكيدية الاتهام وأن الحكم استند في إدانتها على تقرير اللجنة العليا الثاني المتناقض والمتعارض مع التقرير الأول، والخالي من تحديد خطأ الطاعنة في حدوث نسبة العجز الذي أثبته التقرير بالمجني عليه، وجسامة هذا الخطأ الطبي وأن المحكمة لم تستجب لطلبها بندب خبير لإثبات التلاعب الذي حصل في ملف المريض والتحقيق في هذا التلاعب مما يستوجب نقض الحكم.
فيما أكدت محكمة النقض في حكمها، أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها والأخذ بما تراه منها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وكانت الأسباب التي بنت عليها حكمها لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة الدلالية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، ولا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء فيها.
وأوضح الحكم أن تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية انتهى إلى خطأ الطاعنة في تشخيص وعلاج المجني عليه وخلع أسنانه السفلية والعلوية دون مبرر طبي والخطأ في علاج العصب والحشوات مما أدى إلى سوء حالة أسنانه علما بأنها غير مختصة لإجراء عملية التقويم، وكان مؤدى المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 في شأن المسؤولية الطبية أن الخطأ الطبي هوما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته وتخصصه او عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها او عدم بذل العناية اللازمة أو الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر.
ورد الحكم على ملاحظات الطاعنة بشأن تناقضات التقرير وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة ردا عليها، وقضت برفض الطعن وإلزام رافعته بالرسم المقرر قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news