«الاتحادية العليا» رفضت طعن النيابة على حكم «الاستئناف»

معاقبة متهم بالاتجار في المخدرات والتعاطي بالحبس والغرامة

قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم جواز طعن النيابة العامة على حكم استئناف قضى بمعاقبة متهم بالاتجار وتعاطي المخدرات، بالحبس ثلاث سنوات والغرامة المالية، مقررة أن حكم الاستئناف أغفل الفصل في استئناف النيابة العامة، لكن تدارك ذلك يكون بالرجوع إلى المحكمة ذاتها التي نظرت الدعوى، وليس بالطعن في الحكم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، موجهة إليه أربع تهم، هي حيازة هيروين بقصد الاتجار، وتهمتا تعاطي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، ومقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ القانون أثناء تأدية عملهم.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن 15 سنة وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمة الأولى، والحبس مدة سنتين عن تهمتي التعاطي المسندتين إليه للارتباط، والسجن ثلاث سنوات وغرامة 20 ألف درهم عن التهمة الرابعة.

واستأنف كل من المتهم والنيابة على الحكم، فقضت محكمة الاستئناف الاتحادية بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين وغرامة 10 آلاف درهم عن التهمتين الأولى والثانية وفق الوصف المعدل، والحبس سنة واحدة عن التهمة الثالثة، وبراءته من التهمة الرابعة.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة، فطعنت عليه، موضحة أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وذلك لإغفاله النظر في الاستئناف المرفوع منها، واقتصر على استئناف المتهم.

من جانبها، أكدت المحكمة الاتحادية العليا عدم جواز الطعن على الحكم، مشيرة إلى أن النيابة العامة بمقتضى المادة (7) من قانون الإجراءات الجزائية تختص برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، وأن استئنافها للحكم الابتدائي بمقتضى المادة 241 من القانون ذاته من شأنه أن يعيد طرح هذه الدعوى أمام محكمة الاستئناف، التي قد تؤيد هذا الحكم المستأنف أو تلغيه أو تعدله، سواء ضد المتهم أو لمصلحته.

وذكرت أن الثابت من مدونات حكم الاستئناف أنه نظر في الاستئناف المقام من المتهم، وأغفل الفصل في استئناف النيابة العامة، منتهية إلى أن ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بأن تدارك ما أغفلت المحكمة الفصل فيه من طلبات يكون بالرجوع إلى المحكمة ذاتها التي نظرت الدعوى، لتفصل في ما سهت عن الفصل فيه، وليس بالطعن على الحكم، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

• النيابة العامة وجّهت إلى المتهم أربع تهم.

تويتر