معاقبة إعلامي جمع بين عملين بخفض درجته الوظيفية

ألغت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً اصدرته محكمة أول درجة، قضى بإلغاء قرار تأديبي صدر بحق إعلامي ، إذ خفضت جهة عمله، درجته الوظيفية ونقلته لقسم المستودعات، بعد أن ثبت أنه يعمل لدى جهة عمل أخرى، وفي تقديم برامج تلفزيونية، واشترك في فيلم رقص "راب".

وفي التفاصيل، أقام إعلامي ، دعوى إدارية، مختصماً فيها جهة عمله ، طالباً الحكم ببطلان إجراءات إحالته إلى المجلس التأديبي وإلغاء قرارها بخفض درجته الوظيفية من العاشرة إلى التاسعة، وإعادة تسكينه على الدرجة العاشرة، وإعادته لشغل وظيفة راصد إعلامي والقضاء بأحقيته في صرف المبالغ التي اقتطعت منه .

وقال المدعي إنه "كان يشغل وظيفة راصد إعلامي إلا أنه فوجئ بنقله إلى قسم المستودعات وإحالته إلى مجلس تأديبي بحجة الجمع بين عمله لدى المدعى عليها وعمل آخر هو تقديم برامج بتلفزيون دون إذن ، وعليه صدر قرار خفض درجته من العاشرة إلى التاسعة، وأنه ينعى على مسلك جهة عمله مخالفته للقانون "، مضيفاً في وقت لاحق طلباً بإلغاء" قرار إيقافه عن العمل وقرار إنهاء خدمته".

قضت المحكمة الاتحادية الابتدائية بإلغاء قرار تخفيض الدرجة الوظيفية للمدعي، وما ترتب على ذلك من آثار، وأيدتها المحكمة الاتحادية الاستئنافية ، ولم ترتضِ جهة العمل بهذا الحكم، فطعنت عليه.

وقالت جهة العمل إن "الحكم خالف للقانون وأخطأ في تطبيقه، وتأويله ذلك أنه قضى بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه بتخفيض درجة المدعي، استناداً إلى أن هذا القرار ينطوي على غلو في تقدير الجزاء لعدم تناسبه مع المخالفة المنسوبة إليه، من دون أن يمحص الحكم جسامة المخالفة التي اقترفها المدعي ودون أن يفطن أن تقدير جهة العمل للجزاء المذكور كان بمقتضى سلطة الإدارة التقديرية التي لم تسئ استخدامها" .

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن "الأصل أنه ما دامت الإدارة قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها في قرار الجزاء المطعون فيه استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها بدلائل من عيون الأوراق وقرائن الأحوال تبرر هذا الفهم وانتهت إلى أن مسلك الموظف كان معيباً والعمل الذي ارتكبه غير سليم ومخالفاً للتعليمات الواجب اتباعها في هذا الشأن فإن قرارها بمجازاته يكون قائماً على سببه، وهو إخلال الموظف بواجبات وظيفته والخروج على مقتضاها، وكان لها حرية تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وتقدير ما يناسبها من جزاء تأديبي في حدود النصاب القانوني ولا معقب عليها في هذا الشأن إلا إذا شاب هذا التقدير غلو ، ولا يتأتى هذا الغلو إلا إذا انطوى قرار الجزاء على مفارقة صارخة يتضح منها عدم الملاءمة الظاهرة بين خطورة الذنب ونوع الجزاء أو مقداره.

واشارت إلى أن الثابت من الأوراق والتحقيقات التي أجريت مع الموظف أنه قام بمباشرة عمل آخر خارج عمله دون إذن منه، وذلك لتقديمه برامج ودعايات في تلفزيون،  مشتركاً في فيلم رقص راب تم بثه على موقع يوتيوب، مخالفاً بذلك اللائحة الداخلية لجهة عمله، التي تحظر الجمع بين عمل الموظف في المركز وأي عمل آخر خارجه، وبناء عليه أصدرت جهة عمله القرار المطعون فيه بخفض درجته الوظيفية من العاشرة الى التاسعة".

وذكرت الحكمة أن هذا الجزاء هو أحد الجزاءات التي نصت عليها اللائحة المذكورة، مؤكدة أن "تقدير الجزاء مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة العمل، ولم ينطوِ هذا التقدير على غلو أو شطط أو مفارقة صارخة بين درجه الذنب والجزاء المشار إليه، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، مما يضحى معه طلب إلغائه غير قائم على أساس متعيناً رفضه"

واشارت المحكمة إلى أن التحقيقات التي أجريت مع الموظف قد أتاحت له حق الدفاع في ما هو منسوب إليه من مخالفة القوانين والإجراءات المتبعة بعمل برامج راب خارج جهة عمله، وقد أقر بخطئه في ذلك بالتحقيقات، ومن ثم فلا تثريب على جهة التأديب إن هي أسبغت الوصف الحقيقي للمخالفة المنسوبة إليه، وهي الجمع بين عمله بالمركز ومباشرة عمل آخر خارجه دون إضافة وقائع جديدة لم تكن تحت نظر التحقيقات.

وانتهت إلى أن حكم الاستئناف قضى بتأييد حكم البداية القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه بتخفيض درجة الموظف بالمخالفة للمبادئ سالفة البيان، الأمر الذي يوجب نقضه.

تويتر