عاقبته بغرامة 2000 درهم

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى ببراءة رجل من تهمة سبّ امرأة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى ببراءة شخص من تهمة سب امرأة بعبارات تجرح الشرف والاعتبار وتحط من قدرها، مبينة أن الحكم لم ينف صدور عبارات القذف من المتهم، لكن برر صدورها وصولاً لنفي القصد الجنائي لديه، مؤيدة ما قضى به حكم أول درجة بمعاقبة المتهم.

وكانت النيابة أحالت المتهم إلى المحاكمة بتهمة سب امرأة.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإدانة المتهم ومعاقبته بتغريمه 2000 درهم مع إلزامه بالرسوم القضائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجدداً ببراءة المتهم، ورفض الادعاء المدني المقدم من الشاكية وإلزامها الرسوم والمصروفات.

ولم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة فطعنت عليه، موضحةً أن «حكم الاستئناف قضى ببراءة المتهم، تأسيساً على عدم توافر القصد الجنائي، حال أن القصد الجنائي في جريمة السب هو القصد الجنائي العام وليس القصد الخاص، وأنه يتحقق بعلم الجاني أن الأمور المتضمنة للسب تحط من قدر الشخص، وكانت العبارة التي أسندها للمجني عليها تحمل لفظاً جارحاً على التحقير والحط من شخص المجني عليها، وقد ثبت ذلك من أقوالها وشهادة الشاهدة».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، موضحة أن حكم الاستئناف لا ينفي صدور عبارات السب لكن برر صدورها وصولاً لنفي القصد الجنائي لديه، مشيرةً إلى أن هذه العبارات تجرح الشرف والاعتبار لدى المجني عليها وتحط من قدرها، وكان القانون لا يلزم قصداً خاصاً لتوافر جريمة السب وأنه يكفي أن تتضمن العبارات ما يوجب عقاب المقذوف أو احتقاره، وهو ما أثبته حكم أول درجة بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

وأكدت أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم غير أن ذلك مشروط بأن يشمل حكمها على ما يفيد بأنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها، منتهية إلى نقض حكم الاستئناف والتصدي له.

الشتم في القانون

أفادت المحكمة الاتحادية العليا بأن السب يعني الشتم بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش شخصه.

والمرجح في التعرف على حقيقة ألفاظ السب هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ويتعين لتوافر جريمة السب العلانية أن يقع في مكان عام لطبيعته أو بالمصادفة، ولا يتطلب القانون لقيام الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي توافر القصد العام الذي يتحقق بعلم الجاني أن الأمور المتضمنة للقذف أو السب لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره.

• «الاستئناف» قضت بإلغاء الحكم الأول وبراءة المتهم ورفض الادعاء المدني المقدم من الشاكية.

تويتر