محكمة النقض تؤيد براءة أب من خطف طفليه

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكما أصدرته محكمة أول درجة، قضى ببراءة والد طفلين من تهمة خطفهما ممن له حق في حضانتهما، مقررة نقض حكم الاستئناف الذي قضى في وقت سابق بإدانته وتغريمه 20 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة أبا إلى المحاكمة، بصفته والد طفلين، قام بخطفهما ممن له الحق في حضانتهما، بمقتضى حكم قضائي، مطالبة بعقابه بالمادة (329 ) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987.

قضت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف غيابيا بإجماع الآراء بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددا بتغريم المتهم مبلغ 20 ألف درهم، عن التهمة المسندة إليه، فعارض المتهم على هذا الحكم أمام ذات المحكمة التي قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه.

ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهم فطعن المتهم عن طريق وكيله المحامي علي العبادي على هذا الحكم، حيث طالب ببراءة موكله على سند أن "الحكم خالف احكام قانون الإجراءات الجزائية، في عدم صدوره بإجماع الآراء"، مشيرا إلى أن القيد والوصف الصحيح للتهمة وفقا للثابت بالأوراق هي تهمة الامتناع عن تسليم الأطفال والتي تتطلب شكوى من المجني عليها خلال مدة 3 شهور وفقا لنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته وقد خلت الأوراق من تقديم الشكوى خلال المدة المقررة قانونا، مؤكدا أن الطفلين لم يكونا في حضانة أو حيازة والدتهما حتى نجزم بأن المتهم قام باختطافهما حيث الأبناء في الأصل مع والدهم منذ تركها وخروجها منزل الزوجية".

من جهتها أشارت محكمة النقض في حيثيات حكمها إلى أن "الثابت من حكم الاستئناف أنه قضى في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المتهم، بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي والقاضي في منطوقه أنه صدر بإجماع الآراء دون النص في منطوقه هو أيضا على أنه صدر بإجماع الآراء بالمخالفة لما أوجبته المادة 1/241 من قانون الإجراءات الجزائية مما يصدمه بمخالفة القانون".

وانتهت المحكمة إلى أنه طبقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية فإن محكمة النقض لها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق أن الحكم مشوب بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو على الخطأ في تطبيقه أو تأويله مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم وإلغاء الحكم الغيابي، وتأييد حكم أول درجة القاضي ببراءة المتهم.

 

تويتر