"الاتحادية العليا": الصور الضوئية للمحررات العرفية لا قيمة لها في الإثبات

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الصور الضوئية للمحررات العرفية لا قيمة لها في الإثبات متى جحدها الخصم، ولا يقبل الاحتجاج بها قبله ما لم يقدم خصمه المتمسك بهذه الصور أصل هذه المحررات.

ونقضت حكماً استئنافياً قضى بإلزام شخص بدفع مبلغ مليونين و400 ألف درهم إلى آخر، موضحة أن الحكم استند إلى صور ضوئية من اتفاقية تسوية بينهما وشهادة شاهدين، مقررة إحالة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً.

وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية ضد آخر، مطالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مليونين و400 ألف درهم، مع فائدة وتعويض قدره 500 ألف درهم.

وقال إن "المدعى عليه استلم منه مليوني درهم مقابل استثماره في شركة سياحة، وتعهد بمنحه نسبة 15% من صافي الأرباح، إلا أنه وقع خلاف بينهما فحررا اتفاقية تسوية، أقر فيها المدعى عليه بمديونيته له بمبلغ المطالبة وتعهد بسداده له إلا أنه أخل بالتزامه، ما اضطره إلى رفع الدعوى الماثلة".

وقضت محكمة أول درجة بندب المختبر الجنائي لفحص المستندين، اتفاقية التسوية وتصفية الحساب، وهما عبارة عن صور ضوئية وليسا أصلاً، ونفاذاً لذلك أنجز المختبر المهمة المنوطة به وخلص في تقريره إلى استحالة القيام ببحث التزوير بالمستندين كونهما صوراً ضوئية وليسا أصلاً.

وقضت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعي الاتفاق المبرم مع المدعى عليه وقد استشهد بشاهدين، حيث قررا وجود اتفاق بين الطرفين لقيام شراكة في ما بينهما بتمويل من المدعي، وقد حدث خلاف بينهما فأبرما اتفاقية تسوية، وأقر المدعى عليه أمامهما بأنه مدين للمدعي بمبلغ المطالبة وتعهد بإعادته إليه في أقرب وقت، وأكدا حضورهما بمجلس الاتفاق.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بـأن يؤدي للمدعي مبلغ المطالبة مع فائدة 5% من تاريخ إقامة الدعوى إلى السداد التام ورفض ما عدا ذلك، ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول.

وطعن المدعى عليه على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، على سند تجاهل الحكم الدليل المستندي المطعون عليه بالتزوير والذي لم يقدم المدعي أصله، ما حال دون قيام المختبر الجنائي ببحثه رغم أنه كان على المحكمة المصدرة للحكم تحديد أقرب جلسة وتكليف المدعي بتقديم أصل المستند.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، مشيرة إلى أن المدعى عليه تمسك بأصل المستند المحتج به والمدلى بصورة ضوئية منه، وقد أجابته محكمة الموضوع بإحالته على المختبر الجنائي إلا أنه لم يتأت له القيام بالمهمة المنوطة به، لأنه صورة ضوئية وليس أصلاً، وهو ما كان لزاماً معه على المحكمة تكليف خصمه لأقرب جلسة للإدلاء بأصله حتى تقف على مدى صحته من عدمها لا أن تطرحه وتعول على شهادة شاهدي المدعي لتجعلها دعامة وحيدة لحكمها رغم المطاعن الموجهة إليهما من المدعى عليه، وطلبه الاستعلام على حضورهما يوم تحرير اتفاقية التسوية، بما يوجب نقضه والإحالة.

 

تويتر