ألزمته بدفع 200 ألف درهم دية لورثة المجني عليه

«الاتحادية العليا» ترفض حكماً بـ«توبيخ» حدث قتل شخصاً بالخطأ

«الاتحادية العليا» أيدت طعن النيابة ضد حكم «الاستئناف». الإمارات اليوم

رفضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً بـ«توبيخ» حدث وتسليمه إلى ولي أمره لرعايته والسهر على حسن تربيته، بعد ثبوت اتهامه بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة، وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور، ما تسبب في حادث مروري نتج عنه قتل شخص بالخطأ، وإصابة آخر، مقررة القضاء بدية شرعية قيمتها 200 ألف درهم تسدد لورثة المجني عليه.

وكانت النيابة العامة أحالت (الحدث) إلى المحاكمة الجزائية بدائرة كلباء، لتسببه بالخطأ في وفاة شخص نتيجة إهماله وعدم احتياطه واحترازه، ما أدى إلى وقوع حادث مروري، كما أسندت له تهمة التسبب في المساس بسلامة شخص آخر، أحدث به إصابات.

وأسندت النيابة إلى المتهم عدم التزامه بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور، بأن قاد المركبة بسرعة عالية، ما أدى إلى انحرافه المفاجئ، وتسبب في وقوع الحادث المروري، وتهمة قيادة المركبة التي وقع الحادث بها دون حصوله على رخصة قيادة صادرة من السلطة المختصة، وكذلك إتلاف المركبة المبينة بالمحضر، واللوحة الإرشادية لبلدية كلباء، وذلك بأن جعلهما غير صالحتين للاستعمال.

وقضت محكمة كلباء الاتحادية الابتدائية بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر عن التهم الأولى والثانية والثالثة والخامسة للارتباط، وإيداعه دار رعاية الأحداث، ومعاقبته عن القيادة من دون رخصة بالتوبيخ، وتسليمه إلى ولي أمره، كما شمل الحكم إلزام المتهم بأن يؤدي دية شرعية قدرها 200 ألف درهم لورثة المتوفى، وإفهامه بأن عليه كفارة القتل الخطأ.

ولم يرتض المحكوم عليه بالحكم، كما لم ترتضه النيابة العامة، فطعنا عليه بالاستئناف، وقضت محكمة استئناف خورفكان الاتحادية في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المتهم بأداء الدية الشرعية 200 ألف درهم لورثة المتوفى، الذي يبقي حقهم المدني محفوظاً، وتعديل الحكم إلى توبيخ المتهم، وتسليمه إلى ولي أمره، لرعايته والسهر على حسن تربيته.

ولم ترتض النيابة العامة هذا القضاء، فطعنت عليه بطريق النقض، باعتبار أن الحكم أخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقانون، لكون جريمة القتل الخطأ من الجرائم الشرعية التي تطبق عليها أحكام الدية في الشريعة الإسلامية.

من جانبها، أكدت المحكمة الاتحادية أن طعن النيابة العامة في محله، لافتة إلى أن أحكام الشريعة الإسلامية تسري في جرائم الحدود والقصاص والدية، وأنه عقوبة أصلية في القتل الخطأ يتعين القضاء بها دون توقف على العقوبات المالية بها.

وأوضحت أن الدية شرعاً المال الواجب دفعه عوضاً عن الجناية على النفس وما دونها، وهي بجانب اعتبارها عقوبة تشكل تعويضاً للأهل على فقد ذويهم، فهي تختلف عن العقوبات المالية الواردة في القانون، إذ هي تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، أما العقوبات المالية فهي تخضع لأحكام القانون، ومن ثم فإن عدم القضاء بها يعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

جريمة القتل الخطأ من الجرائم الشرعية التي تطبق عليها أحكام الدية في الشريعة الإسلامية.

تويتر