معاقبة تاجرَي هيروين بالمؤبد والإبعاد عن الدولة

رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن متهمين، ضد حكم قضى عليهما بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بتهمة الاتجار في المخدرات، مؤكدة توافر الأدلة على ارتكابهما الجريمة.

وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية تفيد بأن شخصاً يتواصل مع أشخاص من جنسية دولة آسيوية، ويحوزون كمية من المواد المخدرة، وهو بصدد تسليم كمية منها لأحد المصادر السرية، وهي خمسة كيلوغرامات من مخدر الهيروين مقابل 200 ألف درهم، وبعد البحث والتحري تم التأكد من صحة المعلومات وتم استصدار الإذن بالضبط والتفتيش وأعد الكمين وانتقل أفراد الكمين إلى المكان المتفق عليه، وحضر المتهم الثاني والتقى بالمصدر السري وطلب المبلغ المالي، إلا أن المصدر رفض تسليم المبلغ قبل أن يشاهد المخدر أولاً، وجاء بعد ذلك المتهم الأول، وكان يحمل كيسين وتقابل مع المصدر وقام بوضع الكيسين بمركبة المصدر، وتمت المداهمة وقبض على المتهمين.

وأحالت النيابة العامة متهمين إلى المحاكمة، إذ وجهت لهما تهمة حيازة مخدر الهيروين، بقصد الاتجار، مطالبة بمعاقبتهما، فقضت المحكمة الابتدائية بالسجن المؤبد لكل واحد منهما وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، فضلاً عن حبس أحدهما لمدة سنتين عن تهمة التعاطي، ومصادرة المضبوطات، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يلقَ هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنا عليه، حيث شكك دفاعهما في الأدلة وإجراءات القبض والتفتيش وأقوال الشهود.

من جانبها، رفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المتهمين، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، ومنها أقوال الشهود والأخذ بالراجح منها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها.

وأشارت إلى أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بحكم الاستئناف بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كل عناصر الجريمة التي دان المتهمين بها، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما اطمأنت إليه المحكمة أخذاً مما جاء بتقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وما شهد به الشاهد في تحقيقات النيابة العامة.

تويتر