أغلق منشأته دون تسوية أعمال العاملين المكفولين

50 ألف درهم غرامة لصاحب مؤسسة عن كل عامل لديه

«النقض» أيدت حكم محكمة الاستئناف. أرشيفية

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكماً قضى برفض طعن مالك مؤسسة تجارية، أغلق منشأته دون تسوية أعمال العاملين المكفولين لديه بالمخالفة لأحكام القانون.

وكانت النيابة العامة أسندت لمالك المؤسسة تهمة غلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين المكفولين لديه، وطالبت بمعاقبته وشركته طبقاً لأحكام قانون العقوبات الاتحادي، وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة الشركة ومالكها بغرامة 50 ألف درهم لكل منهما، تتعدد بقدر العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وإلزامه بالرسوم، فاستأنفا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف الرسوم، ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى مالك المؤسسة، وطعن عليه بطريق النقض، وأودع محاميه صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة، وقدمت النيابة العام مذكرة ارتأت في نهايتها رفض الطعن.

ونعى المتهم على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، حيث إنه أدانه رغم نفيه للاتهام ودفعه بعدم غلق المؤسسة وعدم وجود شكاوى من العمال، وانتفاء أركان الجريمة ودون أن يتحقق من صحة المخالفة، مشيراً إلى أن الثابت من المستندات أن المؤسسة تعمل ولم يتم إغلاقها أو إلغاء رخصتها التجارية، على خلاف ما ادعاه محرر المخالفة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وأكدت محكمة النقض، في حيثيات الحكم، أن دفوع المتهم وشركته في جملتها غير سديدة، وأن الحكم المستأنف قد عرض لواقعة الدعوى وأحاط بها وبظروفها، بما تتوافر به العناصر الواقعية والقانونية، الجريمة التي أدان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من التقرير التفصيلي الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين ضد المؤسسة، والمتضمن أن مالك المؤسسة قام بغلق المنشأة دون تسوية أوضاع العاملين المكفولين لديه، ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر موافقاً لصحيح القانون.

ولفت الحكم إلى أن المتهم استأنف دون المؤسسة التي يمثلها، والتي لم تعارض الحكم الغيابي الصادر ولم تستأنف، وحكمت محكمة نقض أبوظبي برفض الطعن، وألزمت الطاعن بالرسم المقرر قانوناً، وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

• حيثيات الحكم أكدت أن دفوع المتهم وشركته، في جملتها، غير سديدة.

تويتر