أوهمها بمشاركته في مشروع واختلس 55 ألف درهم

«نقض أبوظبي» تؤيد حبس صاحب شركة استولى على أموال امرأة

أيدت محكمة النقض في أبوظبي حكماً بمعاقبة صاحب شركة (عربي) بالحبس لمدة شهر، بعد إدانته باختلاس 55 ألف درهم من امرأة (خليجية)، بعد إيهامها بمشاركتها في مشروع شراء وتأجير سيارات، ورفضه إعادة المبلغ إليها، وقضت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسم المستحق.

وكانت النيابة العامة قد أسندت لمتهمَين تهمة تبديد مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها، ومسلّم إليهما لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبته، وهو إنهاء إجراءات مشروع تجاري، فاختلساه لنفسيهما إضراراً بالمجني عليها، وطلبت معاقبتهما وفقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم المجني عليها (خليجية) شكوى ضد المتهمين، كونهما أوهماها بمشروع شراء وتأجير سيارات في الدولة، فحولت إلى حساب المتهم الثاني 55 ألف درهم عن طريق أحد البنوك العاملة في الدولة، وعقب استلام المبلغ أغلقا هاتفيهما ورفضا التواصل معها، وقررت أن المتهم الأول كان يعمل معها سائقاً، وليس لها علاقة بالثاني، وأنها تعرفت إليه عن طريق المتهم الأول، وأن المشكو في حقهما لم يشتريا السيارات للمشروع، ولا أعادا إليها أموالها، وأن المتهم الثاني هو الذي أخبرها عن المشروع وأقنعها به.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً ببراءة المتهمَين من التهمة المسندة إليهما، وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعتها بالمصروفات، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من براءة المتهم الثاني، والقضاء بإجماع الآراء بإدانته ومعاقبته بالحبس لمدة شهر عما نسب إليه، وإلزامه المصروفات القضائية، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في ما قضي به من براءة المتهم الأول، وطعن المتهم الثاني على حكم محكمة الاستئناف، وأودع مذكرة تضمّنت أسباب الطعن، فيما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.

ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون، لانتفاء أركان الجريمة التي دانه بها، وعول على أدلة غير صالحة، وأهدر الثابت في تقرير الخبرة وأقوال المتهم المحكوم ببراءته، مشيراً إلى أن الواقعة ينحسر عنها وصف الجريمة، وهي في حقيقتها نزاع وعلاقة مدنية محضة، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

فيما أشارت محكمة النقض في حكمها، إلى أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع، طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم، والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه، ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى، في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية والأخذ بما تطمئن إليه فيها.

وأوضحت المحكمة أن الحكم المطعون فيه تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دين بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وذلك استناداً إلى أقوال المجني عليها إنها حولت وسلمت للمتهم المبلغ المالي محل الاتهام، معززة أقوالها باستمارة تحويل المبلغ إلى حساب شركته، وما أثبته تقرير الخبرة وإقرار المتهم باستلامه المبلغ في حساب شركته، التي يتولى بتفويض من المالك الأصلي إدارة شؤونها وحساباتها، وله سلطة كاملة في ذلك، وإنه رفض إعادة إتمام المشروع بحجج واهية، ورفض إعادة المبلغ للمجني عليها، بما يؤكد اتجاه نيته للاستيلاء عليه، وحكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعن بالرسم المستحق وردّ مبلغ التأمين له.


المجني عليها قررت أن المتهم الأول كان يعمل معها سائقاً، وليس لها علاقة بالثاني.

تويتر