غرامة وإبعاد لموظف زوّر عقد سكن

قضت محكمة النقض في أبوظبي، برفض طعن متهم بتزوير عقد إيجار سكن، والاستيلاء على قيمة الإيجار من جهة عمله، وأيدت حكم محكمة الاستئناف القاضي بتغريم المتهم 82 ألف درهم مع الإبعاد عن الدولة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم كونه موظفاً عاماً استغل وظيفته في الاستيلاء على مبلغ 82 ألف درهم مملوك لجهة عمله بأن قدم عقد إيجار مزوراً يثبت استئجار مسكن داخل أبوظبي على خلاف الحقيقة، ما أدى الى تسليمه تلك المبالغ المالية دون أن يكون مستحقاً لها، وتهمة التزوير في صورة محرر عرفي هي (عقد ايجار منسوب لشركة إيجار عقارات حكومية)، وطالبت معاقبته طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي.

وحكمت محكمة أبوظبي الابتدائية على المتهم غيابياً بمعاقبته عن الجريمتين المنسوبتين له للارتباط بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 82 ألف درهم، ومصادرة صورة المحرر المزوّر محل الواقعة وأمرت بإبعاده عن الدولة وألزمته رسم الدعوى الجزائية، وعارضه المحكوم عليه وحكمت محكمة أبوظبي الابتدائية بسقوط الحكم الغيابي، وتعديل وصف التهمة الأولى بالحبس سنة وغرامة 82 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.

واستأنف المتهم الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبته بالغرامة المقضي بها عليه مع تأييد الإبعاد وألزمته بالرسوم القضائية، ولم يلقَ القضاء قبولاً من المحكوم عليه فطعن فيه بطريق النقض، كما قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي طلبت في ختامها رفض الطعن.

وأفاد حكم محكمة النقض، بأن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمعدل له بين واقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وعرض لها بما تتحقق به أركان الجريمتين اللتين أدان الطاعن بهما والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها المحكمة.


الموظف قدم العقد إلى جهة عمله للاستيلاء على 82 ألف درهم.

تويتر