المجني عليها ادعت أن مجهولاً أوهمها بربح مبلغ مالي واستولى على بياناتها المصرفية

«النقض» تبرّئ متهمين من الاستيلاء على 390 ألف درهم

مدونات حكم الإدانة لا يتبين منها أن الطاعنين قد ارتكبا الجريمة. أرشيفية

قضت محكمة النقض بإلغاء حكم محكمة الاستئناف القاضي بمعاقبة متهمين بالاستيلاء على مبلغ 390 ألف درهم من امرأة، بعد إيهامها بربح مبلغ مالي والاستيلاء على بياناتها المصرفية، بالحبس لمدة شهر مع الإبعاد عن الدولة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، البالغ عددهم سبعة أشخاص، تهمة الاستيلاء لأنفسهم على مبلغ نقدي مملوك للمجني عليها، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن أوهموها أنها ربحت مبلغاً من المال، وتمكنوا من خداعها وحملها على الإدلاء ببيانات حسابها المصرفي، وكان ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وطلبت معاقبتهم طبقاً لمواد القانون الاتحادي الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقضت محكمة أول درجة غيابياً على المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس، وحضورياً على المتهمين الأول والثالث والسابع، بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عن جريمة النصب والاحتيال بالحبس لمدة شهر مع الإبعاد عن الدولة، مع إلزامهم بالرسم المستحق، وبراءة المتهم السابع مما هو منسوب إليه.

فاستأنف المحكوم عليهما الأول والثالث الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم، ولم ينل الحكم رضا المستأنفين فطعنا عليه أمام محكمة النقض أبوظبي.

ونعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، مشيرين إلى أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانتهما أخذاً بأسباب الحكم المستأنف، وأن الأخير لم يبين أركان الجريمة التي أدانهما بها، ومدى صلتهم بوقائع النصب، ودور كل واحد منهما في كيفية الاحتيال والطرق الاحتيالية التي قاما بها والرابط بينهم والمجني عليها.

ولفتت مذكرة الطعن إلى أن أقوال الشاكية ليست كافية في إثبات الجريمة للطاعنين، وأن تقرير التحريات جاء قاصراً على معرفة المستفيد من المبالغ التي تم تحويلها من حساب الشاكية إلى حساب الطاعنين، وأن الحكم المطعون فيه لم يعن بالمستندات التي قدمها الطاعنان ولم يرد عليها والتفت عن طلبهم سماع شهود نفي الحاضرين بالجلسة، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

فيما أشارت المحكمة إلى أن المجني عليها قد ادعت أن مجهولاً مارس معها الطرق الاحتيالية بأن أوهمها بأنها ربحت مبلغاً من المال وحملها على الكشف والادلاء ببيانات حسابها المصرفي له، واستولى على مبلغ 390 ألف درهم، من حسابها، فيما لم تكشف التحريات عن هوية الشخص الذي حمل المجني عليها على الإدلاء ببيانات حسابها، وقد أوضح الطاعنان سبب موضوع التحويل ومصدر المبالغ المحولة وسببها وكيفية تحويلها والغرض منها، فيما عجزت أدلة الاتهام في إثبات قيام الطاعنين بجريمة النصب والاحتيال أو وجود علاقة تربط الطاعنين بالمجني عليها.

ولفتت محكمة النقض إلى أن مدونات حكم الإدانة لا يتبين منها أن الطاعنين قد ارتكبا الجريمة المسندة إليهما والخاصة بالاتصال مع مجهول للاستيلاء على أموال المجني عليها، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه، كما أن ظروف الدعوى تدعو إلى الشك لانعدام الدليل، لذا يتعين القضاء ببراءة الطاعنين من التهمة المنسوبة إليهما ورد مبلغ التأمين. وحكمت المحكمة، بنقض الحكم المطعون فيه، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنين من التهمة المسندة إليهما ورد مبلغ التأمين.


لفتت مذكرة الطعن إلى أن أقوال الشاكية ليست كافية في إثبات الجريمة للطاعنين.

تويتر