توصية بتطبيق «النظام» على الأحداث عبر أجهزة تتناسب مع أعمارهم

302 معاقب بـ «المراقبة الإلكترونية» في أبوظبي خــلال 10 أشهر

النيابة أوصت برفع معدل حالات المراقبة الإلكترونية لما لها من آثار إيجابية. من المصدر

كشفت نيابة الخدمة المجتمعية في أبوظبي أن عدد الحالات التي استفادت من نظام المراقبة الإلكترونية منذ بداية التطبيق، في مطلع العام الجاري، بلغ 302 حالة.

وأوصت بتطبيق النظام على الأحداث الجانحين، مع ضوابط معينة، مراعاة لسنهم، وطرح أجهزة غير مرئية تتناسب مع أعمارهم.

وحدد مدير النيابة، خالد الشامسي، خلال الملتقى الإعلامي الـ64 لدائرة القضاء في أبوظبي، الإيجابيات الإنسانية والاجتماعية لنظام المراقبة الإلكترونية في 12 عاملاً، تشمل عدم الانقطاع عن جهة العمل، واستكمال الدراسة بشكل طبيعي، وتحقيق الردع، وعدم مخالطة المحكومين من الجرائم المتنوعة وانتقال الفكر الإجرامي، وتمكين المراقب من أداء الصلاة في أوقاتها في مسجد قريب من منزله، والقيام بصلة الرحم، ومراجعة المستشفيات لتلقي العلاج، وتحقيق الاستقرار النفسي والروحي لأفراد الأسرة، وتمكين المراقب من توفير مصدر دخل ثابت، وتقوية الترابط الأسري، وتخفيف ازدحام المؤسسات العقابية، وتقليل نفقاتها، إضافة إلى الدور التأهيلي لدمج المحكوم عليهم في المجتمع. وأوضح الشامسي أن الحالات المشمولة بنظام المراقبة الإلكترونية تقسم إلى قسمين، هما المتهم خلال فترة التحقيق أو المحكوم عليهم، مشيراً إلى شروط إصدار أمر المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي، المتمثلة في صدور القرار بعد تحقيق تجريه النيابة العامة بنفسها، على أن تكون الجريمة محل التحقيق جناية أو جنحة معاقباً عليها بغير الغرامة، ويشترط موافقة المتهم أو بناءً على طلبه.

وأشار إلى أن الحالات التي لا يجوز فيها إصدار الأمر بالوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية، تتضمن الإعدام، والسجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة، لافتاً إلى أن شروط الحكم بتنفيذ العقوبة تتمثل في ألا تزيد العقوبة على سنتين، وأن تأمر في الحكم، وأن يكون للمتهم أو المدان محل إقامة ثابت ومعلوم، ويمارس نشاطاً مهنياً مستقراً، ولو كان مؤقتاً، ووجود ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى، ويكون الحكم بالمراقبة الإلكترونية لمتابعة نشاطه التعليمي أو تنفيذ تدريب مهني معترف به، أو في حال كان العائل الوحيد لأسرته، أو أي ظرف آخر تقدره المحكمة.

وأكد أن الحالات الواجب فيها إلغاء المراقبة الإلكترونية، تشمل صدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية ضد الشخص قبل وضعه تحت المراقبة ولم تعلم المحكمة بهذا الحكم، أو إثبات أن وسائل المراقبة الإلكترونية ألحقت أضراراً بصحة المحكوم عليه أو بسلامة جسده، وأيضاً في حال طلب المحكوم ذلك بنفسه أو استحالة تنفيذ المراقبة الإلكترونية.

وأشار الشامسي إلى أنه يجوز لكل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وأمضى نصف مدة العقوبة، طلب الإفراج عنه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية لبقية مدة العقوبة.

الهروب من المراقبة

بيّن مدير نيابة الخدمة المجتمعية، خالد الشامسي، أن العقوبة الجنائية المترتبة على الهروب أو تعطيل نظام المراقبة الإلكترونية، تشمل الحبس مدة لا تزيد على سنتين لكل من وضع تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار أو حكم وهرب من المراقبة المفروضة عليه. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من وضع تحت المراقبة الإلكترونية، وقام بأي وسيلة كانت بتعطيل أو إعاقة جهاز المراقبة عن بعد الذي يسمح بمعرفة مكان وجوده، أو غيابه عن مكان الإقامة المحدد له في قرار النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وتكون المدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم، إذا نشأ عنه إتلاف كلي أو جزئي لأجهزة الاستقبال والمراقبة الإلكترونية، مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الجهاز.

تويتر