موظف يطالب بمكافأة نهاية خدمة 19 عاماً من العمل

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى برفض دعوى موظف يطالب بمكافأة نهاية خدمة، مقررة إحالة قضيته إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، وذلك لاستناد حكم الاستئناف إلى قانون لا يطبق على حالته.


وفي التفاصيل، أقام شخص دعوى قضائية ضد جهة عمله، مطالباً الحكم بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة عن فترة عمله خلال 19 عاماً، طبقاً للمادة (31) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد.


وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المدعي على هذا الحكم بطريق النقض.


وقال دفاع الموظف إن "حكم الاستئناف أخطأ في تطبيق القانون، إذ استند إلى القرار رقم 12 لسنة 2012 بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافأة التقاعد، في حين أن القانون الواجب التطبيق على وقائع النزاع هو القانون رقم (8) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد".


وايدت المحكمة الاتحادية العليا، طعن الموظف، موضحة أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو الأثر المباشر للقانون الجديد وعدم رجعيته بما يمس حقوقاً ومراكز نشأت واكتملت في ظل قانون سابق، فيحكم كل قانون الوقائع والمراكز القانونية التي اكتملت في ظله، ولا يجوز أن تمتد أحكام قانون قديم لتحكم وقائع ومراكز اكتملت في ظل العمل بقانون لاحق ، كما لا يجوز إذا ما صدر قانون جديد أن يرجع أثره إلى الماضي ليحكم مراكز انتجت آثارها وفقاً لأحكام قانون قديم.


وأشارت إلى أن حكم الاستئناف المؤيد لحكم أول درجة استناداً للقرار رقم 12 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافأة التقاعد للعاملين بجهة عمل المدعي ، في حين أن واقعة إنهاء خدمة المدعي تمت في ظل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد وتعديلاته ومن ثم يكون هذا القانون هو الذي يحكم وقائع النزاع.

 

تويتر