تغريم شركة 395 ألف درهم لامتناعها عن سداد أجور العمال

«النقض» رفضت الطعن المقدم من الشركات. أرشيفية

رفضت محكمة النقض طعناً مقدماً من إحدى الشركات، متهمة بالامتناع بغير مبرر عن سداد أجور عاملين لديها، وكانت محكمة استئناف أبوظبي قضت بتغريم الشركة ومالكها مبلغ 395 ألف درهم عن التهمة المسندة إليهما وإلزامهما بالرسوم القضائية.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى الشركة ومالكها أنهما امتنعا دون مبرر عن سداد أجور العاملين لديهما، والمبين عددهم بمحضر الضبط 395 عاملاً، وطلبت عقابهما طبقاً لمواد القانون الاتحادي الخاص بتنظيم علاقات العمل بشأن حماية الأجور.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريمهما مبلغ 90 ألف درهم عن التهمة المسندة إليهما، وإلزامهما بالرسوم القضائية، فاستأنفت الشركة الطاعنة والنيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الاستئناف المقدم من الشركة الطاعنة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزامها بالرسوم القضائية، وفي موضوع استئناف النيابة بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المستأنف ضدهما مبلغ 395 ألف درهم عن التهمة المسندة إليهما وإلزامهما بالرسوم القضائية.

وطعنت الشركة على الحكم بطريق النقض، وأودعت صحيفة بأسباب طعنها ومبلغ 1000 درهم على سبيل التأمين المقرر، وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى عدم جواز الطعن، ورأت المحكمة في غرفة مشورة أن الطعن جدير بنظره في الجلسة المحددة.

وأوضحت المحكمة أن قانون الإجراءات الجزائية نص على أن الطعن بالنقض لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف، ومادام هناك طريق عادي للطعن في الحكم يحتمل معه إلغاؤه أو تعديله، فإنه يجب استنفاذ هذا الطريق قبل اللجوء إلى الطعن بالنقض.

وأشارت إلى أنه كان يتعين حضور ممثل قانوني عن الشركة الطاعنة، وإن تخلف كما هي الحال في الدعوى المنظورة وحضر وكيل عنها أمام محكمة الاستئناف، فإن الحكم الصادر في حقها يكون في حقيقته غيابياً وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضوري، ويكون الحكم قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية، ولا يجوز طبقاً لذلك الطعن بطريق النقض قبل انقضاء ميعاد هذه المعارضة، وحكمت المحكمة بعدم جواز الطعن، وإلزام رافعته بالرسوم القضائية، ومصادرة مبلغ التأمين.

تويتر