«الاتحادية العليا» رفضت ادعاء المتهم بأنه كان يدافع عن نفسه

الإعدام لشاب قتل شخصاً عمداً بسكين في مشاجرة

hot-- knife copy

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم استئناف قضى عليه بالقتل قصاصاً، بعد إدانته بقتل شخص عمداً باستخدام سكين، إثر مشاجرة بينهما، مؤكدة توافر القصد الجنائي بحق المتهم في ارتكاب الجريمة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحكمة بتهمة قتل شخص، عمداً وعدواناً، بأن طعنه بسكين، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً، وبالإجماع، بإدانة ومعاقبة المتهم بالقتل، قصاصاً بالوسيلة المتاحة عن تهمة قتل المجني عليه عمداً، على أن ينفذ الحكم بحضور ولي الدم، أو من يمثله شرعاً وقانوناً، وأيدتها محكمة الاستئناف.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم، فطعن عليه بالنقض. وذكر دفاعه أن «الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الشريعة الإسلامية، ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث، لمحاكمته، لأنه كان حدثاً وقت ارتكاب الجريمة، ما يعيبه ويستوجب نقضه».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «جرائم الأحداث الجانحين والمشردين أخضعت لأحكام الشريعة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن جرائم الحدود والقصاص والدية. وكان مناط المسؤولية في هذه الشريعة هو العقل والبلوغ، وهي لا تجعل لاختلاف مراحل السن بعد البلوغ أثراً في تقدير العقوبة المقررة للفعل المؤثم، وأنه لا مجال لإخضاعه للتدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين، بل يتعين تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جرائم الحدود والقصاص والدية، وأن المسؤولية شرعاً هي البلوغ والعقل، فإذا ثبت البلوغ بأمارة أو سن تثبت الأهلية الكاملة للإنسان، فيكون مسؤولاً مسؤولية كاملة ما دام قد بلغ عاقلاً».

وأشارت إلى أن المقرر قانوناً، بنص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1996 في شأن اختصاص المحاكم الشرعية، هو أن «تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بنظر الجرائم الآتية، وكل ما يتصل بها أو يتفرع عنها أو يكون مقدمة لها، ومنها جرائم الحدود والقصاص والدية». ونصت المادة الثانية من القانون ذاته على أنه «تطبق على جميع الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أحكام الشريعة الإسلامية، حداً أو تعزيراً».

وذكرت أن «جريمة القتل العمد الموجهة للمتهم من جرائم القصاص، فإن الشريعة الإسلامية تكون هي الواجبة التطبيق في هذا الصدد، وتبيان ما إذا كان المتهم حدثاً أو بالغاً، ويعتد فيها بالبلوغ الشرعي».

وأوضحت المحكمة أن «حكم الاستئناف المؤيد للحكم الابتدائي قد استند في تبيان بلوغ المتهم البلوغ الشرعي إلى تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بأنه بالغ شرعاً، فضلاً عن كونه تجاوز الـ17 عاماً وتسعة أشهر من عمره، كما هو ثابت من شهادة الميلاد المرفقة بالأوراق، مما تتحقق معه في حقه المسؤولية الجنائية الشرعية».

كما رفضت المحكمة ادعاء المتهم بتوافر حالة الدفاع الشرعي لديه، وأن المجني عليه هو البادئ بالتعدي على شقيقه، وأنه أصابه بجرح بسيط دون نية قتله.

ورفضت المحكمة أيضاً مطالبة المتهم بندب لجنة طبية متخصصة للاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليه، لبيان ما إذا كان التقصير الواضح في إسعاف المجني عليه قد أدى إلى وفاته من عدمه، مؤكدة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها، منها تقرير الخبراء واستخلاص الحقيقة منه.


الدفاع عن النفس

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن «المقرر شرعاً وقانوناً، أن حق الدفاع الشرعي عن النفس يتحقق بتوافر شروط محددة، منها أن يواجه المعتدى عليه اعتداء على نفسه أو ماله، وأن يكون الاعتداء أو الخطر حالاً وعلى وشك الوقوع، وأن يكون الدفاع لازماً لرد العدوان، وأن يكون الدفاع مناسباً لرد العدوان، وتحديد مدى جسامة العدوان وبساطته متروك لتقدير المعتدى عليه».

وتابعت: «كما أنه، وفقاً للمادة 56 من قانون العقوبات، فإن حق الدفاع الشرعي لا يقوم إلا إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله، واعتقد قيام هذا الخطر، وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة، ويتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب، وألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر، وأن يكون الدفاع لازماً لدفع الاعتداء ومتناسباً معه».

ورأت المحكمة الاتحادية أن تقدير الواقعة التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع وحدها حق الفصل فيها بلا معقب عليها، متى كان استناد الحكم سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه.

وانتهت إلى أن هذه الشروط لا تتوافر في أفعال المتهم، مؤيدة ما خلص إليه الحكم مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق.

تويتر