"حالة نفسية" تعيد محاكمة متهمة بتحطيم سيارة شرطة

قضت محكمة النقض أبوظبي، بنقض حكم استئنافي عاقب متهمة بشرب الخمر وحيازته والقيادة تحت تأثير المسكر، وتحطيم سيارة وحاسب آلي مملوك للشرطة، ومحكوم عليها بالجلد 80 جدلة وغرامة 10 آلاف درهم والحبس شهراً مع إيقاف التنفيذ، وقررت تحديد جلسة جديدة لنظر الموضوع.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمة تهم شرب الخمر حال كونها مسلمة عاقلة بالغة، وحيازة مشروب كحولي بغرض الاستعمال الشخصي، وإتلاف عمداً شاشة الحاسب الآلي وأجزاء من السيارة، المملوكة لأحد مراكز الشرطة، جعلتهما غير صالحين للاستعمال، بالإضافة إلى تهمة قيادة مركبة على الطريق العام تحت تأثير المسكر، وطلبت معاقبتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاتحادي.

وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية حضورياً، بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالجلد ثمانين جلدة حداً بجريمة شرب الخمر وحيازتها للارتباط، والحبس شهرا عن جريمة الإتلاف مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وغرامة 10 آلاف درهم عن جريمة قيادة المركبة تحت تأثير الخمر، مع سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة اشهر و إلزامها بالرسوم الجزائية مع مصادرة المضبوطات.

واستأنفت المتهمة الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم القضائية، إذ لم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليها فطعنت فيه أمام محكمة النقض، وأودعت صحيفة أسباب فيما قدمت نيابة النقض مذكرة رأت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه.

ونعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، مشيرة إلى أن الحكم عاقبها بالجلد عن شرب الخمر رغم عدولها عن اعترافها أمام محكمة الاستئناف، ودفعت بامتناع مسؤوليتها لأنها تعاني من مرض نفسي يفقدها الإرادة والادراك، بالإضافة إلى أن الحكم لم يستظهر القصد الجنائي مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

من جانبها أوضحت المحكمة في حكمها أن تقدير حالة المتهم العقلية من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما تعيين خبير للبت في هذه الحالة وجودا أو عدما لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم او في تقدير العقوبة المقضي بها عليه، فإن لم تفعل كان عليها ان تورد في القليل اسباب سائغة تبنى عليها قضاءها برفض هذا الطلب، وذلك إذا ما رات من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية سليمة وأنه مسؤول عن الجرم الذي وقع منه.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة قد دفعت بانتفاء مسؤوليتها الجنائية لأنها تعاني من مرض نفسي يفقدها الارادة و الادراك و هو دفاع جوهري لما له من أثر في تحديد مسؤوليتها الجنائية وجودا وعدما مما يتعين معه على المحكمة أن تمحصه وتحققه بلوغا إلى غاية الامر فيه اما وهي لم تفعل وردت بالقول " وحيث إن ما دفع به دفاعها بكونها تعاني من اعراض عصبية مرتكزا على شهاد طبية تشهد لواقعة سابقة كانت تعاني منها المتهمة، وأنها يوم الواقعة المنظور فيها كانت مدركة لأفعالها بأن قادت مركبتها وهي شاربة للخمر، مما يكون معه الدفع المثار على غير أساس " ولفتت إلى أن الرد غير سائغ مما يصم حكمها فوق قصوره بعيب الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

ولفتت المحكمة إلى أن عدول الطاعنة عن اعترافها السابق منكرة جميع التهم المنسوبة اليها مما يسقط عنها الحد المقرر شرعاً عن شرب الخمر، ويكون مستوجبا للنقض في هذا الخصوص، وحكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع يعلن بها الأطراف.

 

 

 

تويتر