تنازل الشاكين ينقذ متهمة بخيانة الأمانة

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بمعاقبة امرأة بالحبس شهرين بتهمة خيانة الأمانة، إذ أكدت أن الحكم أغفل تنازل الشاكين.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمة بالحبس شهرين بتهمة خيانة الأمانة، إذ اختلست أموالاً مسلّمة إليها على وجه الوكالة. وأيدتها محكمة الاستئناف. ولم يجد الحكم قبولاً لدى المتهمة، فطعنت عليه.

وقال الدفاع إن موكلته تمسكت بانقضاء الدعوى الجزائية لتنازل الشاكين بموجب تنازلات موثقة، ما يجوز فيه الصلح عملاً بقانون الإجراءات الجزائية، إلا أن الحكم التفت عن ذلك، وقضى بتأييد الحكم المستأنف، ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وأيدت المحكمة الاتحادية الطعن، موضحة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل ما يثيره الخصم من دفاع، إلا أن ذلك مشروط بألا تكون أغفلت طلباً يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى.

وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف أثبتت أن المتهمة قدمت تنازل الشاكين عن الدعوى، وأن ثبوت التنازل دفاع قانوني من شأنه أن يتغير به وجه الفصل في الدعوى، وكان على حكم الاستئناف أن يعرض له، ويرد عليه، لكن البين أنه أغفله، بما يوجب نقضه.

تويتر