أكَّدت ارتكابه جريمة القتل العمد بقضيب حديدي

«الاتحادية العليا» تنقض حكماً قضى بسجن «عربي» بدلاً من الإعدام

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً خفف العقوبة على متهم بالقتل العمد، من الإعدام قصاصاً إلى السجن خمس سنوات، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، موضحة أن الحكم أخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية والقانون، وأغفل وثيقة مقدمة من ورثة المجني عليه، تفيد بتنازلهم عن القصاص بمقابل.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً (عربياً) إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد، حيث ضرب المجني عليه بقضيب حديدي على رأسه حتى أفقده وعيه، بقصد إزهاق روحه، مطالبة بمعاقبته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بالإجماع بمعاقبة المتهم بالإعدام قصاصاً، بالوسيلة المتاحة ‏بالدولة، وبحضور أولياء الدم أو من يمثلهم عن تهمة القتل العمد المسندة إليه، ثم قضت محكمة الاستئناف بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات عن التهمة الجديدة التي أسبغتها المحكمة على الواقعة، وهي تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت دون قصد، مع إلزامه بالدية الشرعية البالغة 200 ألف درهم تدفع لورثة المتوفى مع إبعاد المحكوم عليه من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

و‏لم يجد الحكم قبولاً لدى النيابة العامة، فطعنت بطريق النقض، موضحة أن الحكم أخطأ في تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء، وأيضاً في تطبيق القانون إذ قضى بإلغاء الحكم الأول القاضي بإعدام المتهم قصاصاً، والحكم بمعاقبته بالسجن خمس سنوات عن تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت دون قصد، وإلزامه بالدية الشرعية 200 ألف درهم، رغم توافر أركان جريمة القتل العمد الموجب للقصاص، إذ إن وفاة المجني عليه كانت نتيجة الضربة بواسطة قضيب حديدي على رأسه على وجه العدوان، كما أغفل الحكم الوثائق المقدمة من ممثل سفارة دولة المجني عليه، والمتضمنة ‏وكالة وتنازلاً من ورثة المجني عليه عن القصاص بمقابل.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن النيابة، موضحة أن المذهب المالكي يركز في القتل العمد على تعمد القتل وعلى النتيجة التي تنتج عنه، فكل فعل ارتكب عمداً عدواناً، وأدى إلى قتل فهو قتل عمد يوجب القصاص، ولا يهم بعد ذلك إن كان الجاني قصد قتل المجني عليه ‏أم لم يقصد مادام أنه لم يفعل ذلك على وجه اللعب أو الخطأ، كما لا تهم الآلة المستعملة في القتل وما إذا كانت تقتل أو لا تقتل، فإن تعمد الجاني ضرب المجني عليه على وجه العدوان بسكين أو سيف أو طلقة نارية أو خنق أو حتى بلطمة أو لكمة أو قضيب، وأدى ذلك لقتل المجني عليه، فإنه يكون قد ارتكب جريمة القتل العمد، وتكون عقوبة ذلك هي القصاص، إلا بعفو ولي الدم على الدية أو دونها.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى، وما تضمنته من أقوال الشهود وإقرار المتهم وما أثبته تقرير الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليه نتيجة لضربه من قبل المتهم بقضيب حديدي على رأسه على ‏وجه العدوان، ومن ثم فإن أركان جريمة القتل العمد الموجب للقصاص تكون منطبقة على الواقعة موضوع الدعوى.

وانتهت إلى أن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء والقانون، فضلاً عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.


- النيابة طعنت على

حكم «الاستئناف»

بطريق النقض.

تويتر