«الاتحادية العليا» تلغي قراراً بشطب وكالة تجارية

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بإلغاء قرار بشطب وكالة تجارية، إذ ثبت أن الجهة المصدرة للقرار لم تقم بإعلان ذوي الشأن بما يراد اتخاذه من إجراء، لتمكينهم من إبداء الاعتراضات، الأمر الذي يجعل قرارها باطلاً.

وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى إدارية، مطالبة الحكم بندب خبرة مختصة بأعمال الوكالات التجارية، لبحث موضوع النزاع وقرار شطب وكالتها.

وقالت الشركة المدعية إن «الجهة المدعى عليها أصدرت قراراً بشطب الوكالة التجارية موضوع النزاع، لمرور سنة على انتهاء الوكالة من دون تجديدها، وأنها تنعى على هذا القرار مخالفته القانون وعدم إخطارها بقرار الشطب بالمخالفة للمادة (14) من قانون الوكالات التجارية».

وقضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعنت على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن الثابت من الأوراق أنه صدر القرار المطعون فيه بشطب الوكالة التجارية موضوع النزاع، لمرور سنة على انتهاء الوكالة دون تجديدها، وإذا كان مما لا نزاع ولا جدال فيه، أنه لم يتم إخطار المدعية بالحضور قبل اتخاذ قرار الشطب، إعمالاً لحكم المادة (14) سالفة الذكر، وكان اتخاذ هذا الإجراء أياً كان سببه، هو إجراء جوهري يتعين اتخاذه قبل اتخاذ قرار الشطب، ويترتب على إغفاله بطلان هذا القرار، ومن ثم يكون قرار شطب الوكالة مخالفاً للقانون، ومتعيناً إلغاؤه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون مستوجباً نقضه.

تويتر