الإبعاد لشاب طالب طفلة عبر "سناب شات" بخلع ملابسها

أيدت محكمة النقض أبوظبي، حكماً بمعاقبة شاب من جنسية دولة آسيوية، بالحبس عاما مع إيقاف التنفيذ وإبعاده من الدولة، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 21 ألف درهم كتعويض مؤقت، وذلك بعد إدانته بتهديد طفلة عبر برنامج سناب شات وتحريضها على خلع ملابسها وتصوير نفسها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمتي، تهديد المجني عليها كتابة بألفاظ التهديد في رسالة بعثها إليها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي (سناب شات)، وإتيان فعل من شأنه تحسين المعصية والحض عليها والإغراء على ارتكابها بأن طلب من المجني عليها تصوير جسدها كاملا وهي تخلع ملابسها، وكان ذلك في رسالة بعثها إليها باستخدام وسيلة تقنية المعلومات، وطلبت معاقبته وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وكانت محكمة أبوظبي الابتدائية قد قضت حضورياً في الدعوى الجزائية بإدانة الطاعن ومعاقبته بالحبس مدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة ومصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة، والإبعاد من البلاد مع تحميله الرسوم الجزائية، كما قضت في الدعوى المدنية المقامة من المجني عليها، بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 21 ألف درهم كتعويض مؤقت مع إرجاء البت في رسوم ومصروفات الدعوى حتى صدور الحكم النهائي في الموضوع، وقام المتهم باستئناف الحكم، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية المستحقة.

ولم يلقى الحكم قبولا لدى المحكوم عليه فأقام عليه الطعن والتمس قبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، فيما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن، ورأت المحكمة في غرفة مشورة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق مشيراً إلى أن من قامت بتقديم الشكوى ليست لها الصفة في تقديمها وفق مؤدى المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية لكونها لا تقوم مقام الحدث المجني عليه، وأن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة لأسبابه أخذ بشهادة الطفلة دون يمين وهي لا تكفي وحدها للإدانة ما لم تعضدها بينة أخرى مستقلة وانه خالف الثابت من تقرير المختبر الالكتروني الذي جاء خالياً من أي دليل يؤكد الاتهام الموجه للطاعن، واعتمد الحكم على وقائع غير صحيحة مما يدل على أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى مما يعرض الحكم للنقض.

فيما أشار حكم محكمة النقض إلى أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ  بما تراه راجحا منها واستخلاص الحقيقة منها من سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون معقب عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغا وله أصله من الأوراق، ولها الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنه في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إليه، كما لها وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن، بالإضافة إلى أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب الخصوم في كل ما يثيرونه من قول أو حجة أو طلب ما دامت قد أوردت الحقيقة التي اقتنعت بها.

وأوضحت محكمة النقض أن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه والمكمل لها قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم المسندة إلى الطاعن وأدانه بها أخذا مما هو ثابت من أقوال المجني عليها أمام النيابة العامة وإقرار الطاعن المفصل بمحضر الاستدلالات.

ورأت المحكمة أن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد، وأن الطعن برمته على غير أساس وحكمت برفض الطعن وإلزام رافعه بالرسم المقرر قانوناً ورد مبلغ التأمين.

 

تويتر