شقيقان يسرقان بالإكراه في الطريق العام

قضت محكمة النقض أبوظبي، بتأييد حكم حبس شقيقين سنة واحدة مع الإبعاد عن الدولة وذلك لقيامهما بسرقة هاتف متحرك ومبلغ نقدي من المجني عليه بالإكراه وتهديده بالقتل في حال إبلاغ الشرطة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين، بالاعتداء على المجني عليه في الطريق العام، بالضرب وتهديده بواسطة سكين وشل مقاومته وسرقته، بالإضافة إلى التهديد بقتله في حال قام بالإبلاغ عن الواقعة وطلبا منه التوجه إلى منزله ثم فرا بالمسروقات.


وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم السرقة بالإكراه والتهديد، والاعتداء بالضرب على المجني عليه حيث سرقا مبلغ نقدي وهاتف متحرك من المجني عليه، وهدداه بارتكاب جناية ضد نفسهما وضد نفس غيرهما وكان ذلك مصحوباً بطلب وبتكليف بأمر والامتناع عن الفعل بأن هددا المجني عليه بقتله في حال قام بالإبلاغ عن الواقعة وطلبا منه التوجه إلى منزله، وطلبت النيابة معاقبتهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات الاتحادي.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت ببراءتهما عما أسند إليهما. فاستأنفته النيابة العامة وقضت محكمة الاستئناف حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بحبس المتهمين سنة واحدة مع الإبعاد عن الدولة والزامهم الرسوم المستحقة. فطعنا عليه بطريق النقض وأودعا صحيفة بأسباب الطعن فيما وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى رفض الطعن.


ونعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ارتكابهما للجرائم المسندة إليهما، كما عّول الحكم على أقوال المجني عليه رغم تناقضها وتعارضها، ولم يحط بواقعة الدعوى ويستظهر القصد الجنائي لدى الطاعنان مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.


فيما أوضحت المحكمة في حكمها أن محكمة الموضوع لا رقيب عليها من المقرر أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ بما تراه منها، ولها أن تأخذ بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى كقرنية في مجال ثبوت الجرائم التعزيرية متى اطمأنت إلى صحتها، مؤكدة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن كل ذلك مرجعه إلى المحكمة.
وأوضحت المحكمة في حكمها، أن الشاهدة التي تم ضبط الهاتف المسروق بيدها أفادت بأن المتهم أعطاه إياه لأنه كان مدين لها بمبلغ ألف درهم، فيما أسفر تقرير التحريات أن الهاتف المسروق استخدمت به شريحة باسم والدة المتهمين وتم استخدامها من قبل المتهم الأول والذي أكد إنه سلم الهاتف المسروق للشاهدة، مدعياً شراءه من شخص اسيوي.


وأشارت إلى تعرف المجني عليه على المتهمين وما ثبت من التقرير الطبي بوجد جرح قطعي سطحي حوالي نصف سم في الرسغ الأيمن بالمجني عليه، وهي أدلة سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم وينحل النعي عليه في هذا الخصوص إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض ويضحى النعي في هذا الخصوص على غير أساس متعيناً رفضه، وحكمت محكمة النقض، برفض الطعن وإلزام الطاعنين الرسم المستحق.

 

 

 

تويتر