الحبس والإبعاد والدية لـ 6 متهمين قتلوا شخصاً بالعصي

قضت محكمة النقض في أبوظبي بمعاقبة ستة متهمين تعزيراً، بالحبس ثلاث سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، والتضامن في ما بينهم بدفع الدية الشرعية لورثة متوفى، قتلوه ضرباً بعصي خشبية على رأسه.

وقضت المحكمة بإثبات تنازل أولياء الدم عن القصاص، وبإبقاء المتهمين في الحبس لحين سداد الدية الشرعية لورثة القتيل، مؤكدة توافر أدلة الإثبات على ارتكاب المتهمين الجريمة، على خلفية خلاف بينهم وبين المجني عليه على عملية بيع.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة ستة متهمين آسيويين إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل شخص بضربه بعصي في مشاجرة بينهم، مطالبة بمعاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد قانون العقوبات الاتحادي.

وأفاد تقرير المعاينة وتقارير التحريات والتقرير الطبي بأن المجني عليه أصيب بجرح في مؤخرة رأسه وخدوش وسحجات عدة في الوجه والرقبة وأعلى الظهر والساعد والقدم اليمنى، ما أودى بحياته.

وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهمين في ما أسند إليهم من اتهامات بعد إعادة وصف الأفعال موضوع الاتهام الأول، على اعتبار أنهم قاموا بالاعتداء على سلامة جسم المجني عليه، ولم يقصدوا قتله، ولكن ذلك أفضى إلى وفاته، ومعاقبتهم عن ذلك بسجن كل واحد منهم 10 سنوات، وإلزامهم بأن يسددوا متضامنين الدية المقدرة بـ200 ألف درهم، لذوي حقوق المجني عليه وإبعادهم عن الدولة.

ثم عدلت محكمة الاستئناف الحكم إلى معاقبة المتهمين بحبس كل منهم تعزيراً لمدة ثلاث سنوات عن جريمة القتل العمد لتنازل أولياء الدم، وبمعاقبتهم عن تهمة الاعتداء بحبس كل واحد منهم لمدة ستة أشهر، وتأييد الحكم في ما قضى به من الدية والإبعاد عن الدولة، ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليهم فطعنوا عليه بالنقض.

وقضت محكمة النقض بنقض الحكم على سند بطلان المحاكمة أمام محكمة أول درجة، إذ إن المتهمين يواجهون جريمة معاقباً عليها بالإعدام، وبسؤالهم عن التهم المنسوبة إليهم أجابوا جميعهم بالإنكار من دون حضور محامٍ مع المتهمين، ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة، ولما كان حكم الاستئناف أيده فإنه يطوله البطلان، ورأت المحكمة التصدي ونظرها عملاً بنص المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادية.

وحضر المتهمون المحاكمة بحضور محامين للدفاع عنهم، وقدم كل محامٍ منتدب لكل منهم مذكرة طالب فيها بالبراءة.

وأكدت المحكمة أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من اختصاص محكمة الموضوع، ولا معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي حمله، كما أنه من المقرر أن تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه هو من المسائل التي تتعلق بالوقائع التي يخضع الفصل فيها لمحكمة الموضوع، على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بالدعوى، وكان ما ثبت من وقائع وأدلة ما يكفي لاستظهار ركن القصد الجنائي لدى المتهمين.

وأشارت إلى أن الثابت أن وكيل أولياء دم المجني عليه حضر جلسة المحاكمة، وطلب العفو عن المتهمين مقابل الدية، فمن ثم تضحي قيمة الدية ويتعين تحديدها على هذا المنحى بدية القتل الخطأ بمبلغ 200 ألف درهم، ويلزم المتهمين المحكوم عليهم بأن يؤدوها لورثة المجني عليه.

وبينت أن تطبيق الارتباط وفقاً للمادة 88 من قانون العقوبات الاتحادية على الدعوى، على سند كون الجرائم قد انتظمتها خطة إجرامية واحدة بأفعال عدة، بحيث تتكون فيها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها المشرع، مشيرة إلى أن الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين وهي جريمة القتل، وجريمة الاعتداء على جسم المجني عليه من ارتباط لا يقبل التجزئة طالما أنها اندرجت جميعاً في مشروع إجرامي واحد، فقد تعين إعمال حكم المادة 88 من قانون العقوبات، وبالتالي المعاقبة على ذلك بعقوبة واحدة هي العقوبة المقررة الأشد لتلك الجرائم.

تويتر